قال : اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض . ومنه قيل فرس ألمظ ، إذا كان بجحفلته شيء من البياض .
الشّرْحُ:
قال أبو عُبيد : هي لُمْظَة بضم اللام ؛ والمحدِّثون يقولون : لَمْظة بالفَتح ؛ والمعروفُ من كلام العَرَب الضّم . قال : وفي هذا الحديث حُجّةٌ على مَنْ أنكر أن يكون الإيمانُ يزيدُ ويَنقُص ، ألا تَرَاه يقول : كُلَّما ازدادَ الإيمانُ ازدادتْ اللُّمْظة .
۲۶۳
الأصْلُ:
۰.ومنهُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
قالَ : الظُّنُونُ : الذي لا يعلم صاحبه أيَقْبِضُهُ من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه الذي يُظنُّ به ذلك ، فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه . وهذا من أفصح الكلام ، وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظَنون .
الشّرْحُ:
قال أبو عُبَيْد : في هذا الحديث من الفِقْه أنّ من كان له دَيْن على النّاس فليس عليه أن يُزَكِّيَه حتّى يَقبِضه ، فإذا قَبَضه زَكّاه لما مضى ، وإن كان لا يرجوه ، قال : وهذا يردّه قولَ من قال : إنّما زَكاتُه على الّذي عليه المال ، لأنّه المنتفِع به ؛ قال : وكما يُروَى عن إبراهيم . والعَمَل عندنا على قول عليٍّ عليه السلام ۱ .