۲۶۰
الأصْلُ:
۰.ومنهُ : إنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً .
قال : يريد بالقُحَم المهالكَ ، لأنَّها تُقحم أصحابَها في المهالكِ والمتالفِ في الأكثرِ ، فَمِن ذلك قُحْمَةُ الأعراب ، وهو أن تصيبَهُمُ السنةُ فَتَتَفَرَّقُ أموالهم فذلك تقحُّمُها فِيهِم . قال : وقيل فيه وجه آخر ، وهو أنَّها تُقْحِمُهُمْ بلادَ الرِّيف ، أي تُحوجُهُمْ إلى دخولِ الحضَرِ عند مُحُولِ البَدْوِ .
الشّرْحُ:
أصلُ هذا البِناء للدُّخول في الأمر على غير رويّة ولا تثبُّت ، قَحَمَ الرجلَ في الأمر بالفتح قُحوما ، وأقحَم فلانٌ فرسَه البحرَ فانقحَم ، واقتحَمْتُ أيضا البحرَ دخلتُه مكافحة ، وقَحَم الفرسُ فارِسَه تقحيماً على وجهه ؛ إذا رماه ، وفحلٌ مِقْحَام ، أي يَقتحِم الشَّوْلَ مِن غير إرسالٍ فيها . وهذه الكلمة قالها أميرُ المؤمنين حين وَكَّل عبدَ اللّه بن جعفرٍ في الخصومة عنه ، وهو شاهد .
۲۶۱
الأصْلُ:
۰.ومنهُ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى .
قال : ويروى «نصُّ الحقائقِ» ، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير ، لأنّه أقصى ما تقدر عليه الدابة ؛ وتقول : نصصت الرجل عن الأمر ، إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه ، ونص الحقائق يريد به الإدراك ، لأنّه منتهى الصغر ، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغربها ؛ يقول : فاذا بلغ النساء ذلك فالعصَبة أولى بالمرأة من أُمها ، إذا كانوا محرماً ، مثل الإخوة والأعمام ؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك .