راجع : ص ۳۰۸ «فرائض الحجّ / واجبات عمرة التمتّع / السعي» ، ووسائل الشيعة :
۱۱ / أبواب أقسام الحجّ / باب كيفيّة أنواع الحجّ .
ي ـ طَوافُ النِّساءِ ۱
الكتاب
«ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وليوفوا نُذورَهُم وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ ۲ .»
الحديث
۶۶۴.الإمام الرضا عليه السلام ـ في قَولِ اللّهِ عَزَّوجَلَّ : «وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ» ـ: طَوافُ الفَريضَةِ ، طَوافُ النِّساءِ ۳ .
۶۶۵.الإمام الصادق عليه السلام ـ في ذِكرِ فَرائِضِ الحَجِّ ـ: طَوافُ النِّساءِ فَريضَةٌ ۴ .
۶۶۶.عنه عليه السلام :. . . إذا فَعَلتَ ذلِكَ ـ طَوافَ الزِّيارَةِ ـ فَقَد أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ إلاَّ النِّساءَ ، ثُمَّ ارجِع إلَى البَيتِ وطُف بِهِ اُسبوعًا آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلام ، ثُمَّ أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ ، وفَرَغتَ مِن حَجِّكَ كُلِّهِ وكُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ ۵ .
راجع : الكافي : ۴ / ۱۹۱ ، ۲۹۵ ، ۲۹۶ ، ۴۲۵ ، ۴۵۷ ، ۵۱۲ ، التهذيب : ۵ / ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۲۵۳ ، ۳۲۲ ، ۴۳۸ ،
الفقيه : ۲ / ۵۲۴ ، ۳۸۹ ، ۳۹۹ ، وسائل الشيعة : ۱۳ / ۱۲۳ / الباب ۱۰ وص ۱۳۸ / الباب ۱۸
و ص ۲۹۸ / الباب ۲ وص ۴۰۵ / الباب ۵۸ و ج ۱۴ / ۲۳۲ / الباب ۱۳ وص ۲۴۲ / الباب ۱۹ .
1.طواف النساء وطواف الزيارة من واجبات الحجّ ، وكيفيّتهما وصلاتهما كسائر الطواف ، وبإتيانهما يخرج من الإحرام ، لأنّ بعد الحلق أو التقصير يحلّ له كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلاّ الطيب والنساء وبعد طواف الحجّ « الزيارة » وصلاته والسعي يحلّ له الطيب ، وبعد طواف النساء وصلاته يحلّ له النساء أيضًا . راجع تحرير الوسيلة : ۱ / ۴۵۲ و ۴۵۳ .
2.الحجّ : ۲۹ .
3.الكافي : ۴ / ۵۱۲ / ۱ عن أحمد بن محمد و ص ۵۱۳ / ۲ نحوه ، التهذيب : ۵ / ۲۸۵ / ۸ عن الإمام الصادق عليه السلام .
4.الخصال : ۶۰۶ / ۹ عن الأعمش .
5.الكافي : ۴ / ۵۱۱ / ۴ ، التهذيب : ۵ / ۲۵۱ / ۸۵۳ كلاهما عن معاوية بن عمّار .