راجع : ص ۲۶۰ «فرائض الحجّ / واجبات عمرة التمتّع / الإحرام» .
وسائل الشيعة : ۱۳/۵۱۹/أبواب إحرام الحجّ و ج ۱۱/۳۳۹/أبواب المواقيت/الباب ۲۱.
ب ـ الوُقوفُ بِعَرَفاتٍ ۱
أدَبُ الخُروجِ إلى عَرَفاتٍ ۲
۵۶۴.عُبَيدُاللّهِ بنُ عَلِيٍّ الحَلَبِيُّ عَن أبي عَبدِاللّهِ عليه السلام :سَأَلتُهُ : لِمَ سُمِّيَ يَومُ التَّروِيَةِ يَومَ التَّروِيَةِ ؟ قالَ : لِأَنَّهُ لَم يَكُن بِعَرَفاتٍ ماءٌ ، وكانوا يَستَقونَ مِن مَكَّةَ مِنَ الماءِ لِرَيِّهِم ، وكانَ يَقولُ بَعضُهُم لِبَعضٍ : تَرَوَّيتُم تَرَوَّيتُم ، فَسُمِّيَ يَومَ التَّروِيَةِ لِذلِكَ ۳ .
۵۶۵.الإمام الصادق عليه السلام :سُمِّيَتِ التَّروِيَةُ لِأَنَّ جَبرَئيلَ عليه السلام أتى إبراهيمَ عليه السلام يَومَ التَّروِيَةِ فَقالَ : يا إبراهيمُ ، اِرتَوِ مِنَ الماءِ لَكَ ولِأَهلِكَ ، ولَم يَكُن بَينَ مَكَّةَ وعَرَفاتٍ ماءٌ ، ثُمَّ مَضى بِهِ إلَى المَوقِفِ فَقالَ لَهُ : اِعتَرِف واعرِف مَناسِكَكَ ، فَلِذلِكَ سُمِّيَت عَرَفَةَ ، ثُمَّ قالَ لَهُ : اِزدَلِف إلَى المَشعَرِ الحَرامِ ، فَلِذلِكَ سُمِّيَتِ المُزدَلِفَةَ ۴ .
۵۶۶.مُحَمَّدُ بنُ مُسلِم :سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام : هَل صَلّى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آلهالظُّهرَ بِمِنى يَومَ التَّروِيَةِ ؟ فَقالَ : نَعَم ، والغَداةَ بِمِنى يَومَ عَرَفَةَ ۵ .
۵۶۷.الإمام الصادق عليه السلام :إذا كانَ يَومُ التَّروِيَةِ . . . فَأَهِلَّ بِالحَجِّ ـ إلى أن قالَ : ـ وصَلِّ الظُّهرَ إن قَدَرتَ بِمِنى ۶ .
۵۶۸.عنه عليه السلام :يَنبَغي لِلإِمامِ أن يُصَلِّيَ الظُّهرَ بِمِنى يَومَ التَّروِيَةِ ويَبيتَ بِها ويُصبِحَ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ ، ثُمَّ يَخرُجَ ۷ .
1.يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب الشرعيّ ، وراجع تحرير الوسيلة : ۱ / ۴۴۰ .
2.يخرج الناس من مكّة إلى عرفات يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة . وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر ، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشيّة إلى الليل ، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية .
3.علل الشرائع : ۴۳۵ / ۱ ، المحاسن : ۲ / ۶۵ / ۱۱۸۲ .
4.المحاسن : ۲ / ۶۵ / ۱۱۸۱ عن معاوية بن عمّار .
5.التهذيب : ۵ / ۱۷۷ / ۵۹۴ ، الفقيه : ۲ / ۴۶۳ / ۲۹۷۷ .
6.التهذيب : ۵ / ۱۶۹ / ۵۶۱ عن عمر بن يزيد .
7.التهذيب : ۵ / ۱۷۷ / ۵۹۲ عن جميل بن درّاج و ح ۵۹۳ عن معاوية بن عمّار نحوه .