تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ
۵۰.الإمام الصادق عليه السلام :اللُّقَطَةُ لُقَطَتانِ : لُقَطَةُ الحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً ؛ فَإِن وَجَدتَ صاحِبَها وإلاّ تَصَدَّقتَ بِها . ولُقَطَةُ غَيرِها تُعَرِّفُ سَنَةً ؛ فَإِن جاءَ صاحِبُها وإلاّ فَهِيَ كَسَبيلِ مالِكَ ۱ .
۵۱.مُحَمَّدُ بنُ رَجاءٍ الأَرجانِى :كَتَبتُ إلَى الطَّيِّبِ عليه السلام ۲ أنّي كُنتُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ فَرَأَيتُ دِينارًا فَأَهوَيتُ إلَيهِ لاِخُذَهُ ، فَإِذا أنَا بِآخَرَ ، ثُمَّ بَحَثتُ الحَصى فَإِذا أنَا بِثالِثٍ ، فَأَخَذتُها فَعَرَّفتُها فَلَم يَعرِفها أحَدٌ ، فَما تَرى في ذلِكَ ؟ فَكَتَبَ : فَهِمتُ ما ذَكَرتَ مِن أمرِ الدَّنانيرِ ، فَإِن كُنتَ مُحتاجًا فَتَصَدَّق بِثُلُثِها ، وإن كُنتَ غَنِيًّا فَتَصَدَّق بِالكُلِّ ۳ .
راجع : وسائل الشيعة : ۱۳ / أبواب مقدّمات الطواف / الباب ۲۸ .
ج ـ ما يُكرَهُ فِعلُهُ فيها
الإقامَةُ فيها فَوقَ سَنَةٍ
۵۲.مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن أبي جَعفَرٍ عليه السلام :قالَ : لا يَنبَغي لِلرَّجُلِ أن يُقيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً ، قُلتُ : كَيفَ يَصنَعُ ؟ قالَ : يَتَحَوَّلُ عَنها ۴ .
۵۳.الشَّيخُ الصَّدوقُ بِطَريقِهِ عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه السلام أنَّهُ كَرِهَ المُقامَ بِمَكَّةَ ، وذلِكَ أنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله اُخرِجَ عَنها ، والمُقيمُ بِها يَقسو قَلبُهُ حَتّى يَأتِيَ في غَيرِها ۵ .
راجع : ص ۵۶ «كلّ ظلم فيها إلحاد» ،
و وسائل الشيعة : ۱۳ / أبواب مقدّمات الطواف / الباب ۱۶ .
رَفعُ البِناء
۵۴.الإمام الباقر عليه السلام :لا يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يَرفَعَ بِناءً فَوقَ الكَعبَةِ ۶ .
1.الكافي : ۴ / ۲۳۸ / ۱ عن إبراهيم بن عمر .
2.هو الإمام الهادي عليه السلام ، لأنّ محمّد بن رجاء من أصحابه عليه السلام .
3.الكافي : ۴ / ۲۳۹ / ۴ .
4.الكافي : ۴ / ۲۳۰ / ۱ ، التهذيب : ۵ / ۴۴۸ / ۱۵۶۳ ، الفقيه : ۲ / ۲۵۴ / ۲۳۳۸ .
5.علل الشرائع : ۴۴۶ / ۲ عن أحمد بن محمّد السيّاريّ عن جماعة من أصحابنا رفعوه ، وراجع المقنعة : ۴۴۴ ، علل الشرائع : ۴۵۲ / ۱ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ۲ / ۸۴ / ۲۴ .
6.الكافي : ۴ / ۲۳۰ / ۱ ، التهذيب : ۵ / ۴۴۸ / ۱۵۶۳ وص ۴۶۳ / ۱۶۱۶ ، الفقيه : ۲ / ۲۵۴ / ۲۳۳۸ كلّها عن محمّد بن مسلم ، وراجع المقنعة : ۴۴۴ .