ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ
۴۷۶.الحُسَينُ بنُ المُختار :قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام : يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ؟ قالَ : لا يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ ۱ .
۴۷۷.حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه السلام :لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ ، قُلتُ : كَيفَ يَقولُ ؟ قالَ : يَقولُ: يا سَعدُ ۲ .
۴۷۸.الإمام الصادق عليه السلام :لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ ۳ .
۴۷۹.عنه عليه السلام :يُكرَهُ الاِحتِباءُ ۴ لِلمُحرِمِ ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ۵ .
۴۸۰.عَلِيُّ بنُ جَعفَرٍ عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ عليه السلام :سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ ؟ قالَ : لا يَصلُحُ لَهُ ؛ مَخافَةَ أن يُصيبَهُ جُراحٌ أو يَقَعَ بَعضُ شَعرِهِ ۶ .
ب ـ الطَّواف
فَضلُ الطَّواف ۷
۴۸۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :زَينُ الكَعبَةِ الطَّوافُ ۸ .
۴۸۲.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّهَ يُباهي بِالطّائِفينَ ۹ .
۴۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :يُنزِلُ اللّهُ كُلَّ يَومٍ عِشرينَ ومِائَةَ رَحمَةٍ . سِتّونَ مِنها لِلطَّوّافينَ ، وأربَعونَ لِلعاكِفينَ حَولَ البَيتِ ، وعِشرونَ مِنها لِلنّاظِرينَ إلَى البَيتِ ۱۰ .
۴۸۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا يُحصيهِ كُتِبَت لَهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ حَسَنَةٌ ومُحِيَت عَنهُ سَيِّئَةٌ ورُفِعَت لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ ، وكانَ لَهُ عَدلُ رَقَبَةٍ ۱۱ .
۴۸۵.عنه صلى الله عليه و آله :مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا ولا يَتَكَلَّمُ إلاّ بِسُبحانَ اللّهِ والحَمدُ للّهِِ ولا إلهَ إلاَّ اللّهُ واللّهُ أكبَرُ ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ ، مُحِيَت عَنهُ عَشرُ سَيِّئاتٍ ، وكُتِبَت لَهُ عَشرُ حَسَناتٍ ، ورُفِعَ لَهُ بِها عَشرُ ۱۲ دَرَجاتٍ . ومَن طافَ فَتَكَلَّمَ وهُوَ في تِلكَ الحالِ خاضَ فِي الرَّحمَةِ بِرِجلَيهِ ، كَخائِضِ الماءِ بِرِجلَيهِ ۱۳ .
1.الكافي : ۴ / ۳۴۱ / ۱۳ ، الفقيه : ۲ / ۳۳۶ / ۲۶۰۲ ، التهذيب : ۵ / ۶۶ / ۲۱۴ .
2.الكافي : ۴ / ۳۶۶ / ۴ ، التهذيب : ۵ / ۳۸۶ / ۱۳۴۸ .
3.الكافي : ۴ / ۳۶۶ / ۳ عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، التهذيب : ۵ / ۳۸۶ / ۱۳۵۰ عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ، وأيضًا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ، وراجع ص۳۱۳/ ۱۰۷۹ .
4.الاحتباء : ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين (مجمع البحرين : ۱ / ۳۵۶) .
5.الكافي : ۴ / ۳۶۶ / ۸ عن حمّاد بن عثمان .
6.الكافي : ۴ / ۳۶۷ / ۱۰ .
7.الطواف : هو من واجبات الحجّ ، ويجب أن يكون لسبعة أشواط ، والابتداء فيه بالحجر الأسود والختم به ، وكونه على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، وإدخال حِجْر إسماعيل عليه السلام فيه ، وعدم الخروج عن مقدار المحدّد . ويشترط فيه : النيّة والموالاة والخِتان للرجال والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ، وراجع تحرير الوسيلة : ۱ / ۴۳۰ واجبات الطواف .
8.جامع الأحاديث للقمّيّ : ۸۵ .
9.تاريخ بغداد : ۵ / ۳۶۹ ، حلية الأولياء : ۸ / ۲۱۶ ، مسند أبي يعلى : ۴ / ۳۳۰ / ۴۵۸۹ كلّها عن عائشة ؛ عوالي اللآلي : ۱ / ۹۶ / ۸ .
10.المعجم الكبير : ۱۱/۱۰۲/۱۱۲۴۸ ، شُعب الإيمان : ۳/۴۵۵/۴۰۵۱ كلاهما عن ابن عبّاس ؛ المحاسن : ۱ / ۱۴۵ / ۱۴۸ عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهماالسلام ، الكافي : ۴/۲۴۰/۲ عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، وراجع ح ۴۹۹ .
11.السنن الكبرى : ۵ / ۱۷۶ / ۹۴۲۹ عن ابن عمر .
12.في المصدر «عشرة» والصحيح ما أثبتناه .
13.سنن ابن ماجة: ۲ / ۹۸۶ / ۲۹۵۷ عن أبي هريرة، وراجع المعجم الكبير : ۲۰ / ۳۶۰ / ۸۴۵ .