منهج العدول عن الظواهر المحالة
يقع الشريف المرتضى قدس سره في هذا الفرع في بعض التهافت المصداقي الروائي ، ولابدَّ من توضيح ذلك بصورة دقيقة حتّى ينجلي منهجه ، وينكشف تهافته الروائي .
يعتقد الشريف المرتضى قدس سره: إنّه إذا وردت رواية تنافي العقل لابدَّ من تأويلها ، وهذا كلام صحيح على مبانيه قدس سره ، وكذلك على الاُسس الشيعية ، حتّى أنّ هذا كان معروفا في الوسط الشيعي في زمن الشريف المرتضى قدس سرهحيث سأله سائل في سبب القول بأنّ الشهداء أحياء ؟
يقول السائل في آخر سؤاله: «وذلك واجب المضي على ظاهره ؛ لأنّ الانصراف عنه مع خروجه عن الاستحالة بحياتهم المقطوع عليها غير جائز ، وإنّما ينصرف عن الظواهر إذا استحالت ، أو منع منها دليل». ۱
ولكن عند تطبيقه على المصداق يقع في تناقض واضح ؛ فإنّه قد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحضران عند كلّ ميت وقت قبض روحه في شرق الأرض وغربها ، فالسؤال وقع في أنّه هل المحتضر يشاهد في تلك الحال نفس جسم النبيّ والإمام عليهماالسلام أو غير ذلك؟
ولا يرتضي الشريف المرتضى قدس سره أنّ المحتضر يشاهد نفس النبيّ والإمام عليهاالسلامبل يصر في موضعين على أنّ اللّه تعالى يعلم المحتضر ويبشّره إذا كان من أهل الإيمان بما له من الحظ والنفع ؛ لموالاته وتمسكه بمحمّد وعلي عليهماالسلام ، فكأنّه يراهما ، وكأنّهما حاضران عنده ، لأجل هذا الإعلام ، وكذلك إذا كان من أهل العداوة ؛ فإنّه يعلمه بما عليه من الضرر بعداوتهما ، والعدول عنهما. ۲
أو يقول قدس سره في موضع آخر : إنّه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايته عليه السلام وانحرافه عنه ؛ لأنّ المحتضر قد روي : إنّه إذا عاين الموت وقاربه اُري في تلك الحال مايدلّه على أنّه من أهل الجنة أو من أهل النار . ۳
فهو بهذا المقطع المعرفي يؤول الخبر ولا يحمله على أنّ النبيّوالإمام عليهاالسلام
يحضران عند الميت ، حتّى أنّه يصرّح بذلك قائلاً : « وإنّما اخترنا هذا التأويل ؛ لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام جسم فكيف يشاهده كلّ محتضر ؟ ! والجسم لايجوز أن يكون في الحال الواحدة في جهات مختلفة » . ۴
ويلمح إلى هذا قائلاً أيضا : « فكيف يجوز أن يكون شخصان يحضران على سبيل المحاورة والحلول في الشرق والغرب عند كلّ محتضر ؟ ! وذلك محال». ۵
ويستدلّ الشريف المرتضى قدس سره على تأويله هذا قائلاً : « ولهذا قال المحصلون : إنّ ملك الموت الّذي يقبض الأرواح لايجوز أن يكون [جسما] ، لأنّه جسم ، والجسم لا يصحّ أن يكون في الأماكن الكثيرة ، وتأوّلوا قوله تعالى : «قُلْ يَتَوَفَّـلـكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ» ۶ أنّه أراد بملك الموت الجنسي دون الشخص الواحد ، كما قال اللّه تعالى : «الْملْكُ عَلَى اَرْجائِها» ۷ وإنّما أراد جنس الملائكة ». ۸
وهذا بالحقيقة تهافت مصداقي قد وقع فيه الشريف المرتضى قدس سره ، وهو قياس المحتضر على الحضور الحسي الّذي ينافي تصوّر الحضور المتعدد .
ولكن هذا يواجه عدّة إشكالات على عدّة مباني ليس هنا موضع ذكرها ، وأبسطها هو أنّه قد يكون الحضور مجرد ، وهو يجتمع مع عدّة حضورات في وقت واحد ، كما نشاهد ذلك في جهاز التلفاز الّذي يرى منه صورة الشخص في مواضع كثيرة.
وعلى كلّ حال فهذا الإشكال هو الإشكال مصداقي لا مبنائي معرفي وهو ينافي اُسسه قدس سره الّتي سار عليها ، والّتي أو اُسس المذهب الإمامي طبقها .
وهذا التهافت المصداقي يقع فيه الشريف المرتضى قدس سره ـ أيضا ـ في مسألة من يتولّى غسل الإمام المعصوم عليه السلام .
فقد سأل عن المتولّي لغسل الإمام الماضي والصلاة عليه؟
وهل ذلك موقوف على تولّي الإمام بعده له أم يجوز أن يتولاه غيره؟
وقد أجاب الشريف المرتضى قدس سره عن ذلك قائلاً : قد روت الشيعة الإمامية: أنّ غسل الإمام والصلاة عليه موقوف على الإمام الّذي يتولّى الأمر من بعده، وتعسّفوا لها فيما ظاهره بخلاف ذلك، وهذه الرواية المتضمّنة لما ذكرناه واردة من طريق الآحاد الّتي لا توجب علما ولا يقطع بمثلها.
وليس يمتنع في هذه الأخبار ـ إذا صحّت ـ أن يراد بها الأكثر الأغلب، ومع الإمكان والقدرة ؛ لأنّا قد شاهدنا ماجرى على خلاف ذلك ؛ لأنّ موسى بن جعفر عليهماالسلامتوفّي بمدينة السلام ، والإمام بعده علي بن موسى الرضا عليهماالسلام بالمدينة، وعلي بن موسى الرضا [ عليهماالسلام ]توفّي بطوس ، والإمام بعده ابنه محمّد [ عليهماالسلام ] بالمدينة ، ولا يمكن أن يتولّى من بالمدينة غسل من يتوفّى بطوس، أو بمدينة السلام.
وقد تعسّف بعض أصحابنا فقال: غير ممتنع أن ينقل اللّه تعالى الإمام من المكان الشاسع في أقرب الأوقات ، ويطوى له البعيد، فيجوز أن ينتقل من المدينة إلى مدينة السلام وطوس في الوقت.
والجواب عن هذا: إنّا لا نمنع من إظهار المعجزات وخرق العادات للأئمة عليهم السلام إلاّ أنّ خرق العادة إنّما هو في إيجاد المقدور دون المستحيل ، والشخص لا يجوز أن يكون منتقلاً إلى الأماكن البعيدة إلاّ في أزمنة مخصوصة ، فأمّا أن ينتقل إلى البعيد من غير زمان محال، وما بين المدينة وبغداد وطوس من المسافة لايقطعها الجسم إلاّ في أزمان لايمكن معها أن يتولى من هو بالمدينة غسل من هو ببغداد.
فإن قيل: ألاّ انتقل كما ينتقل الطائر من البعيد في أقرب مدّة.
قلنا: ما ننكر اختلاف انتقال الأجسام بحسب الصور والهيئات، فإن أردتم أنّ الإمام يجعل له جناح يطير به، فهو غير منكر، إلاّ أنّ الثقيل الكبير من الأجسام لا يكون طيرانه في الخفة مثل الصغير الجسم ؛ ولهذا لا يكون طيران الكراكي وما شاكلها في عظم الأجسام كسرعة الطيور الخفاف، فإذا كان الطائر الخفيف الجسم إنّما لم يقطع في يوم واحد من المدينة إلى طوس، فأجدر ألاّ يتمكن من ذلك الإنسان إذا كان له جناح.
ولا يمكن أن يقال: إنّ اللّه تعالى يعدم الإمام من هناك ويوجده في الحال الثانية هاهنا ؛ لأنّ هذا مستحيل من وجه آخر ؛ لأنّ عدم بعض الأجسام لا يكون إلاّ بالضد الّذي هو الفناء، وفناء بعض الجواهر فناء لجميعها، وليس يمكن أن يفنى جوهر مع بقاء جوهر آخر على ما دللنا عليه في كثير من كلامنا، لاسيّما في كتابي المعروف بالذخيرة.
إلاّ أنّه يمكن من ذهب من أصحابنا إلى ما حكيناه أن يقول نصرة لطريقته: ما الّذي يمنع من أن ينقل اللّه تعالى الإمام من المدينة إلى طوس بالرياح العواصف الّتي لانهاية لما يقدر اللّه تعالى عليه من فعلها وأنّ فيها. ۹
وما المنكر من أن يقول في هذه الريح الّتي تنقله ما يزيد معه على سرعة الطائر الخفيف المسرع، فينتقل في أقرب الأوقات؟
والّذي يبطل هذه التقديرات ـ لو صحّت أو صحّ بعضها ـ أنّا قد علمنا أنّ الإمام لو انتقل من المدينة إلى بغداد أو طوس لغسل المتوفّى والصلاة عليه لشوهد في موضع الغسل والصلاة ؛ لأنّه جسم ، والجسم لابدَّ من أن يراه كلّ صحيح العين ، ولو شهد لهم لعلمه ، وعرف حاله ، ونقل خبره ، ولم يخف على الحاضرين، فكيف يجوز ذلك ،
وقد نقل في التواريخ من تولى غسل هذين الإمامين والصلاة عليهما وسمّي وعين، وهذا يقتضي أنّ الأمر على ما اخترناه. ۱۰
فلنتأمّل في هذا النصّ ، ونرى الإشكالات الواقعة في مصاديقه ، وهي:
۱ . قول الشريف المرتضى قدس سره: «إنّ خرق العادة إنّما هو في إيجاد المقدور دون المستحيل... وما بين المدينة وبغداد . . . لا يقطعها الجسم . . . » وهذا منه غريب حتّى أنّ محقّق الكتاب سماحة العلاّمة المحقّق السيّد الأشكوري ـ دام مجده ـ استغرب من ذلك ، وقال في هامش الكتاب:
«ويردّه قوله تعالى: «أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قالَ هَـذَا مِن فَضْلِ رَبِّى» ۱۱ وقد احضر عرشها في أقل من طرفة عين».
۲ . والعجب من الشريف المرتضى قدس سره في قوله: «إلاّ انتقل كما ينتقل الطائر من البعيد في أقرب مدّة ؟ ! » كيف أنزل البحث إلى هذه الركاكة ؟ ! فإنّ بحث حضور الإمام عليه السلام في غاية الأهمية والشرافة.
وهكذا بقية الاحتمالات الّتي طرحها كلّها ضعيفة ، لا قيمة علمية تحقيقية لها ؛ ولعلّها منسوبة إليه ، إذ يعسر علينا القطع بما في هذه الرسائل ونسبتها إليه . وإن كانت هذه العبارات بمجموعها تلائم مباني الشريف المرتضى قدس سره.
وقريب من هذا البحث ماورد في المسوخ ، حيث تأوّلَ الشريف المرتضى قدس سرهماورد في المسوخ ـ مثل الدّب والفيل . . . ـ وما شابه ذلك . على أنّها كانت على صور مخلوقات جميلة غير منفور عنها ؛ ثمّ جعلت على شكل هذه الصور السيئة على سبيل التنفير عنها ، والزيادة في الصد عن الانتفاع بها.
وقال الشريف المرتضى قدس سره ناقلاً عن بعض السائلين : « لأنّ بعض الأحياء لايجوز
أن يصير حيّا آخر غير، وإذا اُريد بالمسخ هذا فهو باطل، وإن اُريد غيره نظرنا فيه». ۱۲
ثمّ قال السائل: فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبيّوالأئمة عليهم السلام بأنّ اللّه تعالى يمسخ قوماً من هذه الاُمة قبل يوم القيامة ، كما مسخ في الاُمم المتقدّمة . . . .
وقد سلم الشيخ المفيد رحمه الله صحّتها ، وأحال القول بالتناسخ ، وذكر أنّ الأخبار المعوّل عليها لم يرد إلاّ بأنّ اللّه تعالى مسخ قوماً قبل يوم القيامة ، ثمّ نقل عدّة أخبار في ذلك.
إلى أن قال السائل : والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت حدّ الآحاد ، فإذا استحال النسخ، وعوّلنا على أنّه الحقّ بها، ودلس فيها، واُضيف إليها ، فماذا يحيل المسخ؟
وقد صرّح به فيها ، وفي قوله : «أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَ لِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» ۱۳ ، وقوله : «فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـسِـئينَ » ۱۴ ، وقوله : «وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَـهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ» ۱۵ .
والأخبار ناطقة بأنّ معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الإنسانية إلى ماسواها.
وفي الخبر المشهور عن حذيفة أنّه كان يقول: أرأيتم لو قلت لكم أنّه يكون فيكم قردة وخنازير، أكنتم مصدقي ؟
فقال رجل: يكون فينا قردة وخنازير ؟ !
قال: وما يؤمنك لا اُم لك. ۱۶ وهذا تصريح بالمسخ.
وقد تواترت الأخبار بما يفيد أنّ معناه: تغيير الهيئة والصورة. ۱۷
وفي الأحاديث: أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام وقد حكم عليه بحكم: واللّه ما حكمت بالحقّ .
فقال له: اخسأ كلباً، وأنّ الأثواب تطايرت عنه وصار كلباً يمصع بذنبه. ۱۸
وإذا جاز أن يجعل اللّه ـ جلّ وعزّ ـ الجماد حيواناً، فمن ذا الّذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر ؟ !
فأجاب الشريف المرتضى قدس سره قائلاً : « اعلم إنّا لم نحل المسخ، وإنّما أحلنا أن يصير الحي الّذي كان إنساناً نفس الحي الّذي كان قرداً أو خنزيراً» .
والمسخ أن يغير صورة الحي الّذي كان إنساناً يصير بهيمة، لا أنّه يتغيّر صورته إلى صورة البهيمة.
والأصل في المسخ قوله تعالى : «كُونُواْ قِرَدَةً خَـسِـئينَ » ، وقوله تعالى «وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّـغُوتَ» .
وقد تأوّلَ قوم من المفسرين آيات القرآن الّتي في ظاهرها المسخ، على أنّ المراد بها أنّا حكمنا بنجاستهم، وخسة منزلتهم، وإيضاع أقدارهم ؛ لما كفروا وخالفوا، فجروا بذلك مجرى القرود الّتي لها هذه الأحكام، كما يقول أحدنا لغيره: ناظرت فلاناً وأقمت عليه الحجّة حتّى مسخته كلباً على هذا المعنى.
وقال آخرون: بل أراد بالمسخ : أنّ اللّه تعالى غيّر صورهم ، وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم ، وذلك جائز مقدور لا مانع له، وهو أشبه
بالظاهر وأمر عليه.
والتأويل الأوّل ترك للظاهر، وإنّما تترك الظواهر لضرورة وليست هاهنا.
فإن قيل: فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟
قلنا: هذه الخلقة إذا ابتدأت لم تكن عقوبة، وإذا غيّر الحي المخلوق على الخلقة التامّة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة ؛ لأنّ تغيّر الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغمّ والحسرة.
فإن قيل: فيجب أن يكون مع تغيّر الصورة ناساً قردة، وذلك متنافٍ.
قلنا: متى تغيرت صورة الإنسان إلى صورة القرد، لم يكن في تلك الحال إنساناً، بل كان إنساناً مع البنية الاُولى، واستحقّ الوصف بأنّه قرد لما صار على صورته ، وإن كان الحي واحداً في الحالين.
ويجب فيمن مسخ على سبيل العقوبة أن يذمّه مع تغيّر الصورة على ما كان منه من القبائح ؛ لأنّ تغيّر الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم ، كما لا يخرج عن استحقاق الذم ، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمّا كان يستحقّه من الذم ، وكذا السمين إذا هزل.
فإن قيل: فيقولون إنّ هؤلاء الممسوخين تناسلوا ، وأنّ القردة في أزماننا هذه من نسل اُولئك.
قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا ، لكن الإجماع على أنّه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ، ولولا هذا الإجماع لجوّزنا ما ذكروا على هذه الجملة الّتي قررناها لا ينكر صحّة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسخ ؛ لأنّها كلّها تتضمّن وقوع ذلك على من يستحقّ العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين.
فإن قيل: أفتجوزون أن يغيّر اللّه تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة اُخرى غير جميلة ، بل مشوّه منفور عنها ؟ أم لا تجوزون ذلك؟
قلنا: إنّما أجزنا في الأوّل ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة الّتي كانت جميلة ثمّ تغيّرت ؛ لأنّه يغتمّ بذلك ويتأسّف ، وهذا الغرض لايتمّ في الحيوان الّذي ليس بمكلف ، فتغيّر صورهم عبث ، فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز». ۱۹
والكلام الأخير من الشريف المرتضى قدس سره دقيق؛فإنّ التأويل الأوّل ترك للظاهر، وهو خلاف المبنى السابق الّذي كان يؤكّد على أنّه لا نلتزم بظاهر الخبر في المحتضر.
1. جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : ص ۴۰۷ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاُولى).
2. جوابات المسائل الميافارقيات : ص ۲۸۱ ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاُولى ) .
3. أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره : ص ۱۳۳ ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) .
4. المصدر السابق .
5. جوابات المسائل الميافارقيات : ص ۲۸۱ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاُولى).
6. السجدة : ۱۱.
7. الحاقة: ۱۷.
8. أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره : ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة).
9. في نسخة اُخرى : «من فعل الاعتمادات فيها» بدلاً من «من فعلها وأنّ فيها» .
10. مسألة في من يتولى غسل الإمام : ص ۱۵۵ ـ ۱۵۷ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة).
11. النمل : ۴۰ .
12. جوابات المسائل الطرابلسيات : ص ۳۵۰ ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الاُولى).
13. المائدة: ۶۰.
14. البقرة: ۶۵.
15. يس : ۶۷.
16. الدرّ المنثور : ج ۲ ص ۲۹۵.
17. أورد العلاّمة المجلسي جملة منها في بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۲۲۰ ـ ۲۴۵.
18. يمصع بذنبه: أي يحركه، كأنّه يتملّق بذلك.
19. جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : ص ۳۵۰ ـ ۳۵۴ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاُولى).