۲۰۵.حلية الأولياء عن عبد اللّه بن مسعود :كُنّا عِندَ النَّبِيِ صلى الله عليه و آلهجُلوسا ، فَجاءَ سائِلٌ فَسَأَلَ فَناوَلَهُ رَجُلٌ دِرهَما ، فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَناوَلَهُ إيّاهُ ، فَقالَ النَّبِيُ صلى الله عليه و آله : مَن فَعَلَ مِثلَ هذا كانَ لَهُ مِثلُ أجرِ المُعطي مِن غَيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أجرِهِ شَيئا . ۱
۲۰۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن مَشى بِصَدَقَةٍ إلى مُحتاجٍ كانَ لَهُ كَأَجرِ صاحِبِها مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِهِ شَيءٌ . ۲
۲۰۷.الإمام الصادق عليه السلام :المُعطونَ ثَلاثَةٌ : اللّهُ رَبُّ العالَمينَ ، وصاحِبُ المالِ ، وَالَّذي يَجري عَلى يَدَيهِ . ۳
۲۰۸.عنه عليه السلامـ فِي الرَّجُلِ يُعطي غَيرَهُ الدَّراهِمَ يُقَسِّمُهاـ: يَجري لَهُ مِن الأَجرِ مِثلُ ما يَجري لِلمُعطي ولا يَنقُصُ مِن أجرِهِ شَيءٌ ، ولَو أنَّ المَعروفَ جَرى عَلى سَبعينَ يَدا لاَُوجِروا كُلُّهُم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِ صاحِبِهِ شَيءٌ . ۴
۲۰۹.عنه عليه السلام :لَو جَرَى المَعروفُ عَلى ثَمانينَ كَفّا لاَُجِروا كُلُّهُم فيهِ مِن غَيرِ أن يُنقَصَ صاحِبُهُ مِن أجرِهِ شَيئا . ۵
1.حلية الأولياء : ۵ / ۱۰ ، كنز العمّال : ۶ / ۵۹۰ / ۱۷۰۲۷ نقلاً عن ابن النجّار .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۱۷ / ۴۹۶۸ ، الأمالي للصدوق : ۵۱۷ / ۷۰۷ ، تنبيه الخواطر : ۲ / ۲۶۳ كلّها عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ۷۶ / ۳۳۶ / ۱ وج ۹۶ / ۱۷۵ / ۶۴ .
3.الخصال : ۱۳۴ / ۱۴۶ عن شهاب بن عبد ربّه عن أبيه وراجع ح ۱۴۷ و بحار الأنوار : ۹۶ / ۱۷۵ / ۲ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۶۹ / ۱۷۵۰ وراجع الكافي : ۴ / ۱۸ / ۳ .
5.الكافي : ۴ / ۱۸ / ۲ ، ثواب الأعمال : ۱۷۰ / ۱۴ كلاهما عن أبي نهشل عمّن ذكره ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۱۷۵ / ۵ .