كتاب الميراث
۱.الكافي :عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن المعلّى بن خُنَيس، قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة، وتقدمت على ذلك، ثُمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبّرها يوم من الخدمة .
قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟
قال : يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبّرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ۱ .
مناقشة السند :
الرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد، وأبي جميلة المفضّل بن صالح الذي ضعفه النجاشي ۲ ، ووصفه ابن الغضائري بالضعف والكذب والوضع ۳ ، وحكم المجلسي بضعفه ۴ ، وقال في مرآة العقول : الحديث ضعيف ۵ .
وفي التهذيب طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح ۶ ، لكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة .
1. الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۰ (ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ (ح ۱۴۸۵) ؛ رسالة في المهر ، ص ۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۸۲ (ح ۲۷۰۹۲) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۵، ص ۷۹ ؛ الوافي ، ج ۲۱، ص ۴۹۳ .
2. رجال النجاشي ، ص ۱۲۸، رقم ۳۳۲ .
3. رجال ابن الغضائري ، ص ۸۸، رقم ۱۱۸ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۸، ص ۲۸۶، رقم ۱۲۵۷۸ .
4. رجال المجلسي ، ص ۳۲۵، رقم ۱۹۱۲ .
5. مرآة العقول ، ج ۲۰، ص ۱۰۷ .
6. معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۹۱، رقم ۳۰۷۰ .