كتاب النكاح
۱.الكافي :عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال : جاء رجل وسأل النبيّ صلى الله عليه و آلهعن بر الوالدين؟
فقال : ابرر أُمك، ابرر أُمك، ابرر أُمك، ابرر أباك، ابرر أباك، ابرر أباك، وبدأ بالأُم قبل الأب ۱ .
مناقشة السند :
الرواية صحيحة السند .
وقال المجلسي في مرآة العقول : «الحديث ضعيف» ۲ ، ولا أعرف مستند الضعف، ولم أجد في سلسلة السند من الضعفاء أحدا .
۲.التهذيبين :عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلّى، عن المعلّى بن خُنَيس، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما .
قلت : أرأيت أن لم يجدوا أحدا؟
قال : إنّه لا يعوزهم .
قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟
قال : نعم .
قال : قلت : جُعلت فداك! كان المسلمون على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة؟
قال : لا .
قلت : كم العدة؟
قال : خمس وأربعون ليلة ۳ .
1. الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ (ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۹۱ (ح ۲۷۶۷۲) ؛ والوافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۶ .
2. مرآة العقول ، ج ۸ ، ص ۴۲۸ .
3. تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۶۱ (ح ۱۱۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ (ح ۵۴۴) ؛ كتاب النوادر (ابن عيسى القمّي) ، ص ۸۴ (ح ۱۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۶۵ (ح ۲۶۵۴۳) ؛ بحارالأنوار ، ج ۱۰۰، ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۴، ص ۴۶۴ و ۴۶۵ .