مخير بين قطع الصلاة والاستئناف عليهما وبين أن يتمّ الصلاة على الاُولى ويستأنف الصلاة على الثانية ، وغيّر متن الحديث موافقاً لفهمه منه وتبعه الأصحاب إلاّ الشهيد رحمه الله .. .» . ۱
قال الشارح مثل تلك العبارات الصريحة في تصرف الصَدوق في بعض الأخبار في مواضع كثيرة من شرحه ، وفيما نقلناه كفاية . ۲
ومنها : قوله في كتاب الحجّ (باب القران بين الأسابيع) بعد نقل الاختلاف في لفظ خبر ذكره من تهذيب الأحكام ، حيث قال : «كان السهو معلوماً منه رضى الله عنه فإنّ الشَّيخ باعتبار كثرة التصنيف حصل منه السهو الكثير ، ونحن نشير إليها في ضمن إيرادنا النسخ الاُخر من الكتب ، لكن قلّما يكون مغيّراً للمعنى وكأنّ مساهلته رضى الله عنه باعتبار تجويزه النقل بالمعنى» . ۳
ومنها : قوله بعد نقل أخبار في آخر كتاب الخمس (باب الحقّ المعلوم والماعون) ، حيث قال : «الظاهر أنّ الصَدوق نقل أكثر هذه الأخبار بالمعنى اختصاراً» . ۴
نقل الصَدوق عن الكافي في الفقيه ، والشَّيخ في التهذيبين عن الفقيه
يقول الشارح ـ بعد نقل مرسلة الصَدوق عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر ـ : «هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الاُصول ، والّذي ظهر لنا من التتبع أنّ مرسلات الصَدوق أكثرها من الكافي ، وهذا الخبر موجود في كتاب محمّد بن أحمد بن يَحيى بن عمران الأشعري برواية الشَّيخ على النحو الّذي ذكره
1.روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ .
2.للتفصيل اُنظر : روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ ، وج ۲ ، ص ۳۸۵ و۶۶۷ ، وج ۳ ، ص ۱۹۱ ، وج ۸ ، ص ۵۶۸.
3.روضة المتّقين ، ج ۴ ، ص ۵۵۷ .
4.المصدر السابق ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ . وللتفصيل اُنظر : ج ۲ ، ص ۵۵۵ و۶۶۰ .