263
الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي

عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره . ۱
وإنّما حملنا على الاستحباب لما روياه في الموثق كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي : قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك . ۲
إنّ الكلام يطول حول كيفية حل التعارض والجمع بين الأخبار وبحوث اُخرى مثل الحمل على الضرورة والاضطرار والتقية ، وكذلك بحث الناسخ والمنسوخ والنظر إلى الوضع الزماني وتأثير الزمان والمكان في الموضوع والحكم الشرعي ، إلاّ أنّنا نختم هذا البحث المتشعّب هنا بالإشارة إلى بعض الموانع الّتي تحول دون فهم الحديث من وجهة نظر المجلسي رحمه الله .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۴۵۲ .

2.المصدر السابق ، ح ۱۴۵۳ .


الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
262

وظاهر هذه الأخبار الحياض المغتسل منها ولا ريب في أنّ الكثير لا ينجس باغتسال الناس ولا يحصل له حكم الغسالة فلا تعارض بينهما . نعم ، ظاهر بعضها الكراهة مع أنّ الأصل الطهارة والطهورية ما لم يعلم النجاسة كما مرّ سابقا» . ۱
تجدر الإشارة إلى أنّ الحمل على الكراهة له موارد اُخرى أيضاً ، نُحيل القارئ إلى بعضها فقط . ۲
الملاحظة الأخيرة هي أنّ الحمل على الاستحباب والكراهة لا يختص بصيغة الأمر والنهي وصيغها اللفظية ، بل إنّ الحكم هو الّذي يفقد ظهوره . والنتيجة النهائية الّتي تتمخض عن الأخذ والرد مع الأحاديث المعارضة هي تدنّي الحكم من الوجوب إلى الاستحباب ومن الحرمة إلى الكراهة . والمثال التالي يبيّن هذا بكلّ جلاء ؛ وذلك لأنَّ دلالته حاصلة من جملة خبرية وليست إنشائية لا يفيد ظهورها الأوّلي الوجوب والحرمة التكليفية . وقد فكر المجلسي تفكيراً صائباً في هذا المجال ، وحل هذا التعارض بشكل جيّد . وهذه المسألة تتعلّق بإرسال وإعطاء قسم من مهر الزواج للمرأة قبل الدخول بها ، فهناك رواية صريحة تحرّم الدخول بالمرأة ومجامعتها قبل إعطائها قسماً من المهر ، ولذلك فهي تعتبر إعطاء هذا المبلغ واجباً شرطياً ، وفي مقابل ذلك لدينا أحاديث اُخرى لا تشترط هذا الإعطاء وتعتبره ديناً في ذمّة الزوج كالديون الاُخرى .
أورد المجلسي رحمه الله متن الرواية الاُولى وحملها على الاستحباب ، واستشهد بروايات المجموعة الثانية للاستدلال على صواب اختياره وحمله . نعرض فيما يلي متن كلا الروايتين :
يستحبّ أن يقدّم [الزوج] شيئا كما رواه الشَّيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير

1.روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۶۳ .

2.المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ج ۸ ، وص ۲۳۵ وص ۲۸۵ و....

  • نام منبع :
    الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد و عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5564
صفحه از 296
پرینت  ارسال به