عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره . ۱
وإنّما حملنا على الاستحباب لما روياه في الموثق كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي : قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك . ۲
إنّ الكلام يطول حول كيفية حل التعارض والجمع بين الأخبار وبحوث اُخرى مثل الحمل على الضرورة والاضطرار والتقية ، وكذلك بحث الناسخ والمنسوخ والنظر إلى الوضع الزماني وتأثير الزمان والمكان في الموضوع والحكم الشرعي ، إلاّ أنّنا نختم هذا البحث المتشعّب هنا بالإشارة إلى بعض الموانع الّتي تحول دون فهم الحديث من وجهة نظر المجلسي رحمه الله .