253
الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي

حاجة فكتب ، ثُمَّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء (أي إن شاء اللّه ) فقال : كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء ؟ انظروا موضعاً لا يكون فيه استثناء ، فاستثنوا فيه . ۱
وفي الصحيح ، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان يترّب الكتاب ، وقال : لا بأس به . ۲
وفي الحسن كالصحيح ، عن علي بن عطية أنّه رأى كُتباً لأبي الحسن عليه السلام مترّبة . ۳
وفي النهاية في غريب الحديث : اتربوا الكتاب ، فإنّه أنجح للحاجة . يقال : أتربت الشيء ، إذا جعلت عليه التراب ، والظاهر جعل التراب على المكتوب الرطب ليجف سريعاً ، كما هو المتعارف أو الأعم .
وفي الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن القراطيس تجتمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه ؟ قال : لا (أي لا تحرق) تغسل بالماء أوّلاً قبل (أي حتّى لا يبقى الاسم المكتوب) ثُمَّ تحرقه إن شئت . ۴
ولو لم يفعل الجميع كان أنسب بالتعظيم ـ روى في الحسن كالصحيح ، عن زرارة : قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الاسم من أسماء اللّه يمحوه الرجل بالثقل ؟ (أي البصاق) قال : امحوه بأطهر ما تجدون .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الظهور الّتي فيها ذكر اللّه عز و جل ؟ قال : اغسلها .
وعن السكوني قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : امحو كتاب اللّه وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب اللّه ، ونهى أن يمحى بالأقلام ، أي بأن يضرب عليه ، والأولى إذا كان زائداً

1.المصدر السابق.

2.اُصول الكافي باب (بعد باب النوادر) ، الخبر ۵ ـ ۷ من كتاب العشرة.

3.المصدر السابق ، الخبر ۸ ـ ۹ من كتاب العشرة.

4.أورده والثلاثة الّتي بعده في اُصول الكافي ، باب النهي عن إحراق القراطيس ، الخبر ۱ ـ ۵ من كتاب العشرة.


الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
252

العلاقة بمتن كتاب من لا يحضره الفقيه وإدراجها عند نهاية كُلّ متن يتطلّب الشرح . ولو أنّنا تصفّحنا أي مجلّد من مجلّدات كتاب روضة المتّقين لوجدنا بكلّ سهولة أنّ كُلّ صفحة من صفحاته فيها حديث من كتاب الكافي ، أو من تهذيب الأحكام ، أو من الكتب الحديثية الاُخرى ، وقد اعتمد عليها الشارح في تفسير مجملات المتن ، وفي رد أو تأييد أحكام الماتن .
ولإثبات هذا المعنى نورد قريباً صفحتين بتمامهما من شرحه تتعلّقان بمسألة ليست فقهية تماماً ولكنها موضع ابتلاء ، وهي تتحدّث عن آداب المكاتبة والكتابة . ۱
أورد المجلسي رحمه الله في هاتين الصفحتين حديثين لكلّ واحد من الأحكام الثلاثة للكتابة ، يُعنى الحكم الأوّل من هذه الأحكام الثلاثة بتقديم اسم المرسل إليه على اسمه ، والحكم الثاني يتعلّق بتجفيف الكتاب ، والحكم الثالث حول طريقة محو لفظ الجلالة الموجود في الكتب والقراطيس . ۲
وفي الموثّق كالصحيح ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب؟ قال : لا بأس به ، ذلك من الفضل يبدأ الرجل بأخيه يكرمه . ۳
وفي الموثق كالصحيح ، عن حديد بن الحكيم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه . ۴
وفي الحسن كالصحيح ، عن مرازم بن الحكيم قال : أمر أبو عبداللّه عليه السلام بكتاب في

1.روضة المتّقين ، ج ۱۲ ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶.

2.كانوا فيما مضى يكتبون بالقلم والدواة ، وكان الكتاب بحاجة إلى التجفيف قبل إرساله ، ولاختصار الوقت كانوا يرشّون على الكتاب عند الانتهاء من كتابته قليلاً من تراب خاص ليمتصَّ الحبر الإضافي ويجف الكتاب أسرع. لعلّ سبب صدور مثل هذه الأحاديث يرجع إلى احتمال وقوع استهانة بالأسماء المقدّسة الّتي ترد في الكتب والرسائل.

3.اُصول الكافي ، باب (بعد باب النوادر) ، الخبر ۵ ـ ۷ من كتاب العشرة.

4.المصدر السابق.

  • نام منبع :
    الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد و عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5637
صفحه از 296
پرینت  ارسال به