التردد يأتي من حديث : إنّما الماء من الماء . ۱ الّذي استند إليه الأنصار ، ولكن لم يقبله المهاجرون وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام حيث اعتبروه منسوخاً . وذهب البعض إلى القول بأنّ الحصر فيه إضافي ، وهو في مقابل مداعبة المرأة ، الّتي تؤدّي إلى إنزال المذي وليس المني ، وهو لا يتعلّق بالدخول الّذي يوجب لوحده الغُسل . والجدل الآخر الّذي ينشب هنا هو على فرض قبول أنّ الدخول سبب للغسل ، فهل الدخول في دبر المرأة يوجب الغسل كما يوجبه الدخول في القّبل؟ أم ينبغي اعتبار الدخول المتداول في قبل المرأة فقط موجباً للغسل بناءً على الأحاديث الّتي تعتبر التقاء الختانين موجباً للغسل؟ يرى المجلسي الأوّل رحمه اللهأنّ الحديث الّذي نقله الحلبي فيما يخصّ هذا الجدل الثاني مجملاً ومحايداً ويتساوى فيه احتمال أن يكون الحديث متعلّقاً بالتفخيذ وعدم الإنزال والغسل فقط ، أو أنّه يشمل الدخول في الدبر أيضاً . وقال ما يلي في توضيح معنى عبارة السائل : «فيما دون الفرج» ـ وفي نسخة اُخرى : «فيما دون ذلك» ـ : «أي يفخذها ، أو الأعمّ منه ومن وط ء الدبر . . . ، وللإجمال لا يمكن الاستدلال به من الطرفين ، ولمّا كان في وقت السؤال ، كان القرائن الحالية والمقالية ، ولم تنقل حصل الإجمال» . ۲
لقد التزم المجلسي رحمه الله بهذا المبدأ . ونحن نشرح فيما يلي الأنواع الثلاثة المتداولة من القرائن الداخلية ، أي : تعليل الإمام ، وسؤال الراوي وفهمه ، ونعرض أمثلة لها .
القرائن الداخلية لفهم المقصود
أـ تعليل الإمام
إحدى القرائن الداخلية المؤثرة في فهم الحديث ، هي العلّة الّتي ذكرها الإمام عليه السلام