145
الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي

۶ . أن يكون إخباراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ، لكن لم ينقله إلاّ واحد ، مثل عدم توريث الأنبياء وما تركوه صدقة . ۱
۷ . الإفراط في الثواب العظيم على العمل الصغير أو بالعكس . ذكره بعض أصحابنا وخالفه جمع كثير من علمائنا ، وسيأتي نصّ الشارح في المخالفة .
ثمّ إنّ الشارح التزم الاحتياط وضيّق معرفات الوضع ، لئلاّ يُتّهم كثير من الرواة بتهمة الوضع بلا دليل قطعي ويصير سبباً لخروج كثير من الروايات عن دائرة الحجّية ، وفيما يلي نصوص الشارح حول ذلك :

لا يجوز نسبة وضع الأخبار إلى أحد إلاّ بإقراره

يقول الشارح في شرح رجال الفقيه عند ترجمة محمّد بن عبداللّه بن المطلب الشيباني ـ بعد أن نقل عن ابن الغضائري أنّه وضّاع ـ : «.. . كيف يجوز نسبة وضع الأخبار إلى أحد بخصوصه ما لم يسمع منه أنّي وضعتها وإن كان الخبر موضوعاً ، فإنّا نقطع بوضع كثير من أخبار العامّة ، بل الخاصّة أيضاً كما في الواقفة والغُلاة ، ولكن لا نعلم إلاّ أن يكون ينسبه إلى السماع من المعصوم عليه السلام ، ويكون خلافه معلوماً ولم يكن قابلاً للتأويل حتّى أنّ أخبار اليد والرجل الّذي نقلها العامّة ، ونقطع بخلافها يمكن تأويلها كما فعلته العامّة» . ۲

المثوبات العظيمة على الأفعال الصغيرة ليست موضوعة

«عمر بن توبة أبو يَحيى الصنعاني ، في حديثه بعض الشيء يعرف منه وينكر . ذكر أصحابنا أنّ له كتاب فضل «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ» ، روى عنه كامل بن أفلح (النجاشي) . ۳

1.فقد روى أبو بكر عن النَّبي صلى الله عليه و آله : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث دينارا ولا درهماً ، ما تركناه صدقة.

2.روضة المتّقين ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۱ .

3.رجال النجاشي ، ص ۲۸۴ ، الرقم ۷۵۳.


الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
144

أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبداللّه عليه السلام وقال لي : إنّ أبا الخطّاب كذّب على أبي عبداللّه عليه السلام لعن اللّه أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب ، يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن .. .» . ۱
هذا ما وقع في عهد الأئمّة عليهم السلام ، والأخباريون من أصحابنا اعتقدوا أنّ قدماء أصحابنا كالمشايخ الثلاثة قد هذّبوا الروايات وجمعوا الصحاح منها في كتبهم فلم يصل إلينا إلاّ الصحيح منها ، وقد تقدّم كلام الشارح في ذلك المعنى في الفصل الثالث من الباب الأوّل .
لكنّ المجتهدين من أصحابنا خالفوهم في ذلك واعتقدوا وجود كثير من الموضوعات فيما بين أيدينا حتّى في الكتب الأربعة ، وصرّحوا بعدم كفاية حكم الصَدوقين بصحَّة كتبهما .
ثمّ إنّهم قد جعلوا للوضع معرفات وإليك أهمّها :
۱ . إقرار واضعه بوضعه .
۲ . وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف . كأن يحدّث عن شيخ في بلد لم يرحل إليه ، أو عن شيخ ولد الراوي بعد وفاته .
۳ . ركاكة ألفاظ الرواية ومعانيها .
۴ . أن يكون مخالفاً لدلالة الكتاب القطعية ، أو للعقل ، أو السنّة المتواترة ولا يقبل التأويل .
۵ . أن يدفعه الحس والمشاهدة مثل قولهم : الباذنجان شفاء من كلّ داء .

1.رجال الكشّي ، ص ۲۲۴ ، ح ۴۰۱ . وللتفصيل اُنظر : ص ۲۲۵ ح ۴۰۲ و۴۰۳ .

  • نام منبع :
    الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد و عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5590
صفحه از 296
پرینت  ارسال به