كتب الأجلاّء متواترة
يقول الشارح في كتاب الصلاة باب «الجماعة وفضلها» ـ بعد نقل الصَدوق خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه السلام ـ : «والظاهر أنّ كتابه كان متواتراً وإن لم نقل بتواتر الكلّ ، لأنّ الظاهر نهاية الاعتناء بكتب هؤلاء الأجلاء ، فلا يضرّ جهالة الطريق» . ۱
تكرار الخبر في الاُصول والكتب كافٍ في الصحَّة
ذكرنا في مقدّمة هذا الفصل أنّ تكرار الخبر في المصادر الأولية من القرائن الّتي توجب صحَّة الخبر عند القُدَماء ولعلّه من أهمّها ، لكن هل يلزم مع ذلك تعدد الراوي كما يقول به الشَّيخ أو يكفي مجرد التكرار ولو كان الراوي واحداً ، كما استظهر الشارح؟ فانظر نصّ الشَّيخ ومخالفة الشارح له في العبارة التالية من كتاب الطهارة ـ بعد نقل رواية من الكافي في جواز الغسل والوضوء بماء الورد ـ : «روى الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد [ عن محمّد بن عيسى ] ، عن يونس ، عن أبي الحسن قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : «لابأس بذلك» . ۲
قال الشَّيخ رحمه الله : «هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاُصول ، فإنّما أصله عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد اجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . . .» ۳ أمّا قول الشَّيخ : «شاذ مع التكرر في الاُصول» ، فالمراد به الشذوذ من حيث العمل ، إذ التكرر في الاُصول إنّما ينفع إذا كان الراوي متعدداً . والظاهر أنّه لا يجب ، فإنّ التكرر في الاُصول كافٍ في الصحَّة» . ۴
1.روضة المتّقين ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۳ ، ح ۱۲.
3.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .
4.روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۲ .