مسلم وبريد وغيرهم ، وكانت كتبهم عندهم وكانوا ينظرون إلى الكتب ويقابلونها مع كتبهم ولا يحصل المخالفة في شيء من الفاء والواو ، فيعلمون أنّهم كانوا ثقات وكان مدارهم على ذلك .
ومتى سمعت أنّ أحداً من الضعفاء شرب خمراً أو قامر أو فعل صغيرة؟ وحاشاهم أن يفعلوا أمثال هذه المخالفات ، بل كان ضعف الحديث غالباً بنسيان في النقل ، ولو فعل في خبر مثل ذلك كانوا لا يعتمدون على كتابه ولا ينقلون عنه وكانوا يسمونه كذاباً ؛ فإنّه روي عن وهب بن وهب أنّه نقل خبراً للمنصور في جواز الرهان على الطير ، وكذا عن حفص بن غياث للرشيد مع أنّ الخبر الّذي روياه ذكره المصنف وحكم بصحّته ، لكن لا يدلّ على المطلوب ، وإنّما كان فيه ذكر الريش وهو كناية عن السهم فتوهما الإطلاق وذكراه لهما ، فلهذا سموهما كذابين . ومن تتبع الأخبار والآثار لا يبقى له شكّ فيما ذكرناه ولا يحتاج إلى إدراك الزمان ، حتّى يحكم بتوثيق أحد فإنّا لم ندرك الشهيد الثاني ولا الأردبيلي ونجزم بعدالتهما وثقتهما لما تواتر ذلك وتتبعنا آثارهما ، بل الغالب في حكمهم بالضعف إمّا روايتهم الأخبار الّتي وردت في أسرار الأئمّة ، أو كانوا يروون من العامة للتأييد وكانوا يسمونه مخلّطاً ولا يعتمدون على كتبهم لذلك» . ۱
إطلاق التوثيق في الكتب الرجالية يدلّ على أنّ الرجل إمامي
يقول الشارح في باب المتعة من كتاب النكاح بعد نقل روايات وقع في سندها سيف بن عميرة ما يدلّ على هذا المعنى ، حيث قال : «.. . فعمل بها جماعة من الأصحاب ولم يعمل بها الأكثر ؛ لأنّه واحد لاشتراك سيف في الجميع وهو وإن كان ثقة ، لكن نقل عن ابن شهرآشوب المازندراني أنّه واقفي وإن كان الحكم بوقفه به