97
الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي

في الكافي ۱ ، والمذكور فيه طريقان : أحدهما مرسل ، والآخر فيه جهالة عن حماد بن عثمان .
وفي كتاب محمّد بن يَحيى عن حماد بن عيسى ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر . ۲ وروى الشَّيخ في المُوَثَّق عن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر . ۳ فيمكن أن يكون النقل بالمعنى أو كانت نسخة الصَدوق على الوجه الّذي نقله . وعلى أيّ حال فالظاهر صحَّة الخبر لكونه في أصل حمّاد بن عثمان وحمّاد بن عيسى وعمّار ، وإذا وجده في الاُصول من الثقات ، فالظاهر أنّه يمكنه الجزم بأنّه من قول الصادق عليه السلام وعلى ذلك يجب أن تحمل مرسلاته وإن كان بحسب الظاهر عن الكافي .
ويمكن أن يكون الصَدوق قابل الكافي أوّلاً مع الاُصول ووجده صحيحاً ، وعند التصنيف لم يلاحظها باعتبار الجزم الّذي حصل له قبله» . ۴
كان هذا قول الشارح في ابتداء شرحه (كتاب الطهارة) ، ثمّ إنّه بعد ذلك جزم وصرح في مواضع متعددة بكثرة استفادة الصَدوق من الكافي ۵ ، وأنّ مداره كان عليه وعلّلها بالسهولة لما في الكافي من صحَّة النظم في الأبواب بخلاف الاُصول والكتب المعتبرة ، فإنّه ليس لأحد منها هذا النظم .

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱ ، ح ۲ و۳ .

2.المصدر السابق ، ح ۳ (وفيه : «حماد بن عثمان» بدل «حماد بن عيسى») ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۲۰ (وفيه : «محمّد بن أحمد بن يحيى» بدل «محمّد بن يحيى») .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۳۲ .

4.روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۳۲ ـ ۳۳ .

5.اُنظر : روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ و۴۳۸ ، وج ۳ ، ص ۱۷ و۲۰ و۹۳ ، وج ۴ ، ص ۴۴۶ ـ ۴۴۷ ، وج ۷ ، ص ۹۷ .


الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
96

مخير بين قطع الصلاة والاستئناف عليهما وبين أن يتمّ الصلاة على الاُولى ويستأنف الصلاة على الثانية ، وغيّر متن الحديث موافقاً لفهمه منه وتبعه الأصحاب إلاّ الشهيد رحمه الله .. .» . ۱
قال الشارح مثل تلك العبارات الصريحة في تصرف الصَدوق في بعض الأخبار في مواضع كثيرة من شرحه ، وفيما نقلناه كفاية . ۲
ومنها : قوله في كتاب الحجّ (باب القران بين الأسابيع) بعد نقل الاختلاف في لفظ خبر ذكره من تهذيب الأحكام ، حيث قال : «كان السهو معلوماً منه رضى الله عنه فإنّ الشَّيخ باعتبار كثرة التصنيف حصل منه السهو الكثير ، ونحن نشير إليها في ضمن إيرادنا النسخ الاُخر من الكتب ، لكن قلّما يكون مغيّراً للمعنى وكأنّ مساهلته رضى الله عنه باعتبار تجويزه النقل بالمعنى» . ۳
ومنها : قوله بعد نقل أخبار في آخر كتاب الخمس (باب الحقّ المعلوم والماعون) ، حيث قال : «الظاهر أنّ الصَدوق نقل أكثر هذه الأخبار بالمعنى اختصاراً» . ۴

نقل الصَدوق عن الكافي في الفقيه ، والشَّيخ في التهذيبين عن الفقيه

يقول الشارح ـ بعد نقل مرسلة الصَدوق عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر ـ : «هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الاُصول ، والّذي ظهر لنا من التتبع أنّ مرسلات الصَدوق أكثرها من الكافي ، وهذا الخبر موجود في كتاب محمّد بن أحمد بن يَحيى بن عمران الأشعري برواية الشَّيخ على النحو الّذي ذكره

1.روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ .

2.للتفصيل اُنظر : روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ ، وج ۲ ، ص ۳۸۵ و۶۶۷ ، وج ۳ ، ص ۱۹۱ ، وج ۸ ، ص ۵۶۸.

3.روضة المتّقين ، ج ۴ ، ص ۵۵۷ .

4.المصدر السابق ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ . وللتفصيل اُنظر : ج ۲ ، ص ۵۵۵ و۶۶۰ .

  • نام منبع :
    الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد و عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5504
صفحه از 296
پرینت  ارسال به