141
الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي

والظاهر الرجوع) عن عبد الأعلى قال ، قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يعيّبون عليّ بالكلام وأنا أكلّم الناس . فقال : أمّا مثلك من يقع ثمّ يطير فنعم ، وأمّا من يقع ثمّ لا يطير فلا . ۱ أي من كان له قدرة فيه بحيث لو صار عاجزاً كان له أن يتفكّر ويخرج قريباً ، كما هو مشاهد في بعض الفضلاء باعتبار الإدراك والتبحر . وفي الكافي (في باب نكاح الأبكار) قال : (عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام) ۲ . وعلى هذا فهو ممدوح ، وذكر بعض الفضلاء أنّه لا ينفع لأنّه شهادة لنفسه ، ولكن العلاّمة ۳ والأكثر اعتبروها لنقل فضلاء الأصحاب ذلك عنه ولو لم يكن لهم من القرائن ما يشهد بصحّتها لما نقلوها في كتبهم سيّما في الكتب الرجالية ، ولكنّه فرق بين أن يكون الشهادة لنفسه أو لغيره وفيما كانت لغيره كانت أقوى» . ۴

رواية الواقفي عن الرضا عليه السلام تدلّ على رجوعه

يقول الشارح في شرح المشيخة بعد ترجمة أحمد بن الحسن الميثمي : «إنّ روايته عن الرضا عليه السلام تدلّ على رجوعه عن الوقف كما يظهر من التتبع ، فإنّهم كانوا أعادي له عليه السلام بخلاف الفطحية ، فإنّهم كانوا يعتقدونه عليه السلام بالإمامة» . ۵

نقص ضعف السند بالاشتراك في الاسم

يقول الشارح بعد نقل خبر وقع في سنده صفوان عن إسحاق بن عمّار : «الظاهر أنّ إسحاق بن عمّار اثنان ، وأحدهما ثقة ليس بفطحي وهو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي ،

1.رجال الكشّي ، ص ۳۱۹ ، الرقم ۵۷۸ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱ .

3.خلاصة الأقوال ، ص ۲۲۲ ، الرقم ۷۳۴ .

4.روضة المتّقين ، ج ۱۴ ، ص ۳۷۶ .

5.المصدر السابق ، ج ۱۴ ، ص ۴۳ .


الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
140

إلاّ أن يقال بأنّ مراده من اعتبار المكاتبات وأكثريته بالنسبة إلى المشافهات كان بحسب صدورها من الأئمّة عليهم السلام فلا ينافي قصور الحجّية في جانب المضمون .

الأصل في الرواة عدالتهم

أ ـ يقول الشارح في شرح رجال الفقيه عند ترجمة علي بن الحسين السَعْدآبادي الّذي أهمل عُلَماء الرجال وصفه بشيء من المدح أو الذمّ : «جعل بعض الأصحاب حديثه حسناً ولابأس به ؛ لأنّه من مشايخ الإجازة البحت ، بل لا يستبعد جعله صحيحاً سيّما على قانون الشَّيخ من أنّ الأصل العدالة ، أو لأنّ النهي وقع عن العمل بخبر الفاسق والمجهول ليس منه ، بل لا يجوز تفسيقه . وبعض المتأخّرين اصطلحوا على أنّ مرادنا بالفاسق غير معلوم العدالة وهذا الاصطلاح باطل ، بل حرام على الظاهر وهم أخطؤوا فيه ، تجاوز اللّه عنّا وعنهم ، مع أنّهم أفتوا بأنّه لو قال أحد لمستور الحال : يافاسق ، فإنّه يُفَسّقُ ويُعَزّر ، بل يجب أن يقال : إنّه غير معلوم العدالة أو لا نعرف حاله» . ۱
ب ـ يقول الشارح في شرح المشيخة عند ترجمة النضر بن شعيب المجهول : «.. . إنّ الأصل العدالة كما ذهب إليه الشَّيخ وجماعة ، ويشهد لهم بعض الروايات سيّما في أَصحابنا المُحَدّثين» . ۲

نقل شهادة الراوي لنفسه في الكتب المعتبرة أمارة لصحّتها

يقول الشارح في شرح رجال الفقيه عند ترجمة عبد الأعلى مولى آل سام : «روى الكشّي (في الصحيح أو المُوَثَّق كالصحيح بعلي بن أسباط وجهل حاله أنّه رجع أم لا ،

1.روضة المتّقين ، ج ۱۴ ، ۳۹۵ ـ ۳۹۶ .

2.المصدر السابق ، ص ۱۱۱ .

  • نام منبع :
    الأُسس الحديثيّة و الرّجاليّة عند العلّامة الشّيخ محمّد تقي المجلسي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد و عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5464
صفحه از 296
پرینت  ارسال به