45
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

قال في الفهرست: «عبّاد بن يعقوب الرواجني عامّي المذهب، له كتاب أخبار المهدي عليه‏السلام، وكتاب المعرفة في معرفة الصحابة»۱.

ثمّ عقّب كلامه هذا بالقول: «عباد العصفريّ يكنّى أبا سعيد، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلعكبريّ، عن ابن همام، عن محمّد بن خاقان النهديّ، عن محمّد بن عليّ ـ يكنّى أبا سمينة ـ عنه»۲.

ويبدو أنّ الشيخ استند على الظاهر الخارجيّ، ولا يمكن نسبة الجهل إلى الشيخ في المسألة بصورة قطعية ؛ فربّما أراد حفظ هذا الظاهر.

وقال في الأعيان: «أبو سعيد عبّاد بن يعقوب الرواجنيّ الكوفيّ، توفي سنة (۲۵۰)، وقيل: سنة (۲۷۱). والرواجنيّ براء مهملة وواو مخفّفة وجيم ونون مكسورتين وياء للنسبة.

ذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست فقال: عامّي المذهب، له كتاب أخبار المهدي، وكتاب المعرفة في معرفة الصحابة، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن أبي الفرج عليّ بن الحسين الكاتب، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس المقانعي، قال: حدّثني عبّاد بن يعقوب، عن مشيخته. انتهى.

وتبعه العلاّمة في الخلاصة فقال: عامّي المذهب.

وذكر النجاشي في الحسن بن محمّد بن أحمد الصفار البصريّ أحد المشايخ الثقات: أنّه يروي عن عبّاد الرواجنيّ.

قال البهبهاني في حاشية الرجال الكبير: وهذا يشير إلى نباهته، وكونه من المشايخ المعتمدين المعروفين، بل ربّما يظهر منه كونه من الشيعة. انتهى.

وذكره ابن حجر في التقريب فقال: صدوق رافضيّ، حديثه في البخاريّ مقرون، بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك، من العاشرة. انتهى.

1.. الفهرست : ص۱۹۲ ، الرقم ۵۴۰ .

2.. المصدر السابق : الرقم ۵۴۱ .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
44

سمينة عن عبّاد العصفريّ، فلا يمكن نسبة التدليس إليه بوجه وربّما وقع هذا الأمر من المروي عنه، ووجهه لا يخفى على الأذكياء العارفين بالظروف التي كان يعيشها أصحابنا في ذلك الزمان.

وروى الشيخ المفيد كتب أبي سمينة، كما في فهرس النجاشي في ترجمته.

وقال الشيخ في عدّة الاُصول: «وإذا كان أحد الراويين مصرّحاً والآخر مدلّساً، فليس ذلك ممّا يرجَّح به خبره ؛ لأنّ التدليس هو أن يذكره باسم أو صفة غريبة، أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو بغير ذلك معروف، فكلّ ذلك لا يوجب ترك خبره.

وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً، نُظر في حال المرسِل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقةٍ موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به ـ وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.

فأمّا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنّه يقدّم خبر غيره عليه. وإذا انفرد وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به. فأمّا إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه، ودليلنا على ذلك الأدلّة التي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ؛ فإنّ الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فبما يُطعن في واحدٍ منهما يُطعن في الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال.

وإذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الاُخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى ؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه»۱.

1.. عدة الاُصول : ج۱ ، ص۳۸۷ .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3585
صفحه از 428
پرینت  ارسال به