والحمد للّه.
۶۲۴.۳۶. أبو حمزة، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال:
ابرؤا من خمسة: من المرجئة، والخوارج، والقدريّة، والشامي، والناصب، قلت: ما النصب ؟ قال: من أحبّ شيئا و أبغض عليه.
۶۲۵.۳۷. أبو حمزة إنّه قال: إنّا ـ أهلَ البيت ـ إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فإن قام، وإلاّ فثلاث، فإن قام، وإلاّ فسبع، لا يتمالك عند السابع.
۶۲۶.۳۸. محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال:
لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثّه، وإذا سألك: هل قمت الليلة، أو صمت؟ فحدّثه بذلك إنكنت فعلته، فقل: قد رزقاللّه ذلك، ولا تقل: لا؛ فإنّ ذلك كذب.۱
۶۲۷.۳۹. محمّد بن مسلم: في الرجل يريد الحاجة واليومُ حَرّ حين تزول الشمس هل بأس أن يصلّي الظهر حيئنذٍ ؟ قال: لا بأس.
۶۲۸.۴۰. محمّد بن مسلم في الرجل يصلّي الفجر حين طلع، قال: لا بأس.
۶۲۹.۴۱. محمّد بن مسلم قال: مرّ بي أبو جعفر عليهالسلام بمسجد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله]عند [زوال الشمس وأنا أُصلّي، فلقيني بعدُ، فقال:
إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة أتؤدّيها في شدّة الحرِّ الظهرِ ؟ قلت: إنّي كنت أتنفّل.
۶۳۰.۴۲. محمّد بن مسلم قال: قلت:
الرجل الموسِر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته ؟ قال: نعم،]قلت]: وإن مات ولم يحجّ صلِّي عليه، ويستغفر له ؟ قال: نعم.
۶۳۱.۴۳. محمّد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته بالماء؟ قال: لا.