365
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: صاحب الفراش أحقُّ بفراشه، وصاحب المسجد أحقُّ بمسجده.۱

۶۳۲.۴۴. محمّد بن مسلم قال:
سألته: هل كان لمسجد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سقف ؟ قال: لا.۲

۶۳۳.۴۵. محمّد بن مسلم قال:
علامة ليله‏القدر أن‏تطيب ريحها، وإن كانت فيبرد دفئت،وإن‏كان في حرّ بردت وطابت.۳

۶۳۴.۴۶. محمّد بن مسلم قال:
سألته عن العُتمة، قال: هي العشاء الآخرة، ولكنّ الأعراب غلبوا عليها.

۶۳۵.۴۷. محمّد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه اللّه‏ إلاّ طلّقتني، قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها۴.

۶۳۶.۴۸. محمّد بن مسلم قال:
سألته عن رجل وقع على جارية، فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت فجعل اللّه‏ عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن

1.. رواه بالإسناد إلى علاء بن رزين : الكافي : ۳ / ۲۸ / ۲ ، تهذيب الأحكام : ۱ / ۳۶۰ / ۱۰۸۴ كلاهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام وليس فيهما ذيله .
رواه عن غير علاء بن رزين : الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‏السلام : ۱۲۴ عن الإمام الرضا عليه‏السلام ، عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

2.. رواه عن غير علاء بن رزين : تفسير العيّاشي : ۲ / ۱۱۲ / ۱۳۶ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهماالسلام .

3.. رواه بالإسناد إلى علاء بن رزين : الكافي : ۴ / ۱۵۷ / ۳ ، الفقيه : ۲ / ۱۵۹ / ۲۰۲۷ كلاهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام .
رواه عن غير علاء بن رزين : دعائم الإسلام : ۱ / ۲۸۱ .

4.. رواه عن غير علاء بن رزين : الفقيه : ۳ / ۳۶۱ / ۴۲۸۰ ، النوادر للأشعري : ۴۰ / ۵۸ كلاهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
364

والحمد للّه‏.

۶۲۴.۳۶. أبو حمزة، عن أبي جعفر عليه‏السلام، قال:
ابرؤا من خمسة: من المرجئة، والخوارج، والقدريّة، والشامي، والناصب، قلت: ما النصب ؟ قال: من أحبّ شيئا و أبغض عليه.

۶۲۵.۳۷. أبو حمزة إنّه قال: إنّا ـ أهلَ البيت ـ إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فإن قام، وإلاّ فثلاث، فإن قام، وإلاّ فسبع، لا يتمالك عند السابع.

۶۲۶.۳۸. محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‏السلام، قال:
لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثّه، وإذا سألك: هل قمت الليلة، أو صمت؟ فحدّثه بذلك إن‏كنت فعلته، فقل: قد رزق‏اللّه‏ ذلك، ولا تقل: لا؛ فإنّ ذلك كذب.۱

۶۲۷.۳۹. محمّد بن مسلم: في الرجل يريد الحاجة واليومُ حَرّ حين تزول الشمس هل بأس أن يصلّي الظهر حيئنذٍ ؟ قال: لا بأس.

۶۲۸.۴۰. محمّد بن مسلم في الرجل يصلّي الفجر حين طلع، قال: لا بأس.

۶۲۹.۴۱. محمّد بن مسلم قال: مرّ بي أبو جعفر عليه‏السلام بمسجد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله]عند [زوال الشمس وأنا أُصلّي، فلقيني بعدُ، فقال:
إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة أتؤدّيها في شدّة الحرِّ الظهرِ ؟ قلت: إنّي كنت أتنفّل.

۶۳۰.۴۲. محمّد بن مسلم قال: قلت:
الرجل الموسِر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته ؟ قال: نعم،]قلت]: وإن مات ولم يحجّ صلِّي عليه، ويستغفر له ؟ قال: نعم.

۶۳۱.۴۳. محمّد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته بالماء؟ قال: لا.

1.. بحار الأنوار : ۷۲ / ۳۲۲ / ۳۸ نقلاً عن أسرار الصلاة عن محمّد بن مسلم .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3690
صفحه از 428
پرینت  ارسال به