۳۷۳.۴۶. قال: قلت:
و إن دخل الوقت وهو في السفر؟ قال: يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله، وإن دخل المصر فليصلّي أربعا ۱.
۳۷۴.۴۷. قال: قلت: وإذا سافر الرجل في رمضان؟ قال: يفطر.
۳۷۵.۴۸. قال: قلت: فينسى أن يكبّر حتّى يقرأ؟ قال: يكبّر.
۳۷۶.۴۹. قلت۲: أيقضي الرجل غسل الجمعة؟ قال: لا.
۳۷۷.۵۰. قال: قلت:
المتمتّع كم يأكل من أُضحيّته؟ قال: يومين، وبالمصر ثلاثةَ أيّام.
۳۷۸.۵۱. قال: قلت: المولود يُعَقّ عنه بعد ما كبر؟ قال: إذا جاز سبعة أيّام فلا يعقّ عنه.
۳۷۹.۵۲. ثمّ قال: من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، فليمت إن شاء يهوديّا، و إن شاء نصرانيّا ۳.۴
۳۸۰.۵۳. جعفر، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
كنت في منزلي، فما شعرت إلاّ بالخيل والشرطة۵ قد أحاطوا۶ بالدار، قال:
1.. بحار الأنوار : ۸۹ / ۵۵ / ۱۸ عن كتاب محمّد بن المثنّى .
2.. في «س» و «ه» : «قال : قلت» .
3.. أقول : في النسخ الخطّيّة اُتّخذ الحديث ۴۴ إلى هذا الحديث كحديث واحد ولم تفصَّل ونحن فصّلناها لزيادة الفائدة . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي في البحار فصّلها أيضاً . وفي نسخة الشيخ الحرّ استخرج لكلّ قطعة منه في الهامش عنواناً خاصّاً أيضاً ، ولأنّ مطالبها مختلفة سواء سأل ذريح المحاربي الإمام في مجلس واحد ، أو مجالسَ متعدّدة فكلاهما محتمل .
4.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۲۶۸ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۱۷ / ۴۹ وص ۴۶۲ / ۱۶۱۰ ، الفقيه : ۲ / ۴۴۷ / ۲۹۳۵ ، المقنعة : ۳۸۶ كلّها عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، وزاد في كلّها بعد «حجّة الإسلام» «لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه» .
5.. في «ح» و «س» و «ه» : «والشُرَط» .
6.. في «س» و «ه» : «فأحاطوا» .