۱۸۰.۲۷. زيد، عن سماعة بن مهران، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليهالسلام إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه، وفرّج بين أصابع يديه۱ ويقول: إنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.۲
۱۸۱.۲۸. زيد، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:
رأيت أبا عبد اللّه عليهالسلام يصلّي فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود، يرفعهما قبالة وجهه ودون ذلك بقليل.۳
۱۸۲.۲۹. زيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول:
من السُنّة الترجيع في أذان الفجر وأذان عشاء الآخرة۴، أمر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بلالاً أن يرجّع في أذان الغداة وأذان عشاء الآخرة۵ إذا فرغ۶ أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، عاد، فقال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه حتّى يعيد الشهادتين، ثمّ يمضي في۷ أذانه، ثمّ لا يكون بين الأذان و الاقامة إلاّ جلسة.۸
۱۸۳.۳۰. زيد، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول:
إنّ اللّه ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة والمؤمن يخاصر ربّه يذكّره ذنوبه. قلت: وما «يخاصر»؟ [قال۹]: فوضع يده على خاصرتي، فقال: هكذا [كما۱۰] يناجي الرجل
1.. تفريج الأصابع خلاف المشهور وسائر الأخبار من استحباب ضمّ الأصابع بل ادَّعى عليه في المنتهى الإجماع . وقال ابن الجنيد : يفرّق الإبهام عنها ، فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز ، أو العذر ، أو على خصوص الإبهام على مختار ابن جنيد وإن كان بعيدا . بحار الأنوار : ۸۵ / ۱۴۰.
2.. بحار الأنوار : ۸۵ / ۱۴۰ / ۲۷ عن كتاب زيد النرسي.
3.. بحار الأنوار : ۸۴ / ۳۸۲ / ۳۹ عن كتاب زيد النرسي.
4.. في «س» و «ه» : «العشاء الآخرة» وهو الصحيح .
5.. في «س» و «ه» : «إذا فرغ من» .
6.. وفي «ح» : «في صلاة أذانه» والظاهر أنّها زائدة ولم توجد في «س» و «ه» و «م» و «مج» .
7.. بحار الأنوار : ۸۴ / ۱۷۲ / ۷۶ عن كتاب زيد النرسى.
8.. لم يرد «يسرّه إليه» في «س» و «ه» .