199
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

مضطرّا إلى أكله، وإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليست۱ له حرفة إلاّ من طلب الصيد فإنّ سعيه حقّ وعليه التمام في الصلاة والصيام ؛ لأنّ ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدَوْر الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملاّح، ومن طَلَبه لاهيا وأشرا وبطرا، فإنّ سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل، وعليه التمام في الصلاة والصيام، وإنّ المؤمن لفي شُغُل عن ذلك، شَغَله طلب الآخرة عن الملاهي.
وأمّا الشطرنج فهو۲ الذي قال اللّه‏ عزّ وجلّ: «فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ»۳ الغناء، وإنّ المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ما له وللملاهي؟ فإنّ الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق.
وأمّا ضربك بالصوالج۴ فإنّ الشيطان معك يركض۵ والملائكة تنفر عنك، وإن أصابك شيء، لم تؤجَر، ومن عثر به دابّته فمات، دخل النار.۶

۱۷۳.۲۰. زيد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
سئل: إذا لم نجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدّق على غيرهم؟ فقال: إذا لم تجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم۷. فأمّا ما كان في سوى المفروض من صدقة، فإن لم تجدوا۸ أهل الولاية فلا عليكم أن تعطوه الصبيان، ومن كان في مثل عقول الصبيان ممّن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم، ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه، فيتّبعه ويدين به۹ وهم

1.. في «س» و «ه» : «وليس» .

2.. كذا في «م» وفي «ح» و «س» و «ه» : «فهي» .

3.. الحجّ ۲۲ : ۳۰ .

4.. الصَّو لَجَانُ ـ ، بفتح اللام ـ : المِحْجَنُ ، فارسيٌّ معرّب. والجمع : الصَّوالِجة ، والهاءُ للعجمة. الصحاح : ۱ / ۳۲۵ وهو مُعرّب چوگان .

5.. في «س» و «ه» : «يركض معك» .

6.. بحار الأنوار : ۷۶ / ۳۵۶ / ۲۲ وج ۸۹ / ۶۹ / ۳۹ عن كتاب زيد النرسي.

7.. في «س» و «ه» : «من غير مصركم» .

8.. في «س» و «ه» : «فإن تجدوا» .

9.. في «س» و «ه» : «ويدين بهم» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
198

ومحمّد۱ عليهماالسلام فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبيّ ولا رسول ولا عالم، فبعث اللّه‏ محمّدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه۲.۳

۱۷۰.۱۷. زيد قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه‏السلام يقول:
قال أبي جعفرٌ عليه‏السلام: يا بنيّ! إنّ من ائتمن شاربُ الخمر۴ على أمانة فلم يؤدِّها إليه۵، لم يكن له على اللّه‏ ضمان، ولا أجر، ولا خلف، ثمّ إن ذهب ليدعو اللّه‏ عليه لم يستجب اللّه‏ دعاءه.۶

۱۷۱.۱۸. زيد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
من عرف اللّه‏ خافه، ومن خاف اللّه‏ حثّه الخوف من اللّه‏ على العمل بطاعته والأخذِ بتأديبه، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب اللّه‏ والآخذين عن اللّه‏، إنّه حقّ على اللّه‏ أن ينجيه من مضلاّت الفتن، وما رأيت شيئا هو أضرُّ في دين المسلم من الشُحّ.۷

۱۷۲.۱۹. زيد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد۸، وقال له: إنّي رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال۹: فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
أمّا الصيد فإنّه سعي باطل، وإنّما أحلّ اللّه‏ الصيد لمن اضُطرَّ إلى الصيد، فليس المضطرّ إلى طلبه سعيُه فيه باطل، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان

1.. في «س» و «ه» : «بين محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعيسى عليه‏السلام» .

2.. بحار الأنوار : ۴ / ۱۲۲ / ۶۸ عن كتاب زيد النرسي.

3.. وفي هامش «ح» مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحرّ رحمه‏الله ـ : إنّ هذا له معارضات متواترة ، وينافيه أدلّة العقل والآيات أيضاً ، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة ، أو كونِ الحجّة غائباً .

4.. في «س» : «شارب خمر» .

5.. في «ه» : «فلم يردّها عليه» .

6.. رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : ۵ / ۳۰۰ / ۳ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۳۱ / ۲۹ كلاهما عن أبي الربيع ، عن الإمام الصادق عليه‏السلام ، عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نحوه ، بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۱۷۵ / ۴ عن كتاب زيد النرسي .

7.. بحار الأنوار : ۷۰ / ۴۰۰ / ۷۳ عن كتاب زيد النرسي.

8.. في «س» و «ه» : «عن مطلب الصيد» .

9.. لم يرد «قال» في «س» و «ه» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3796
صفحه از 428
پرینت  ارسال به