325
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۵۲۷.۳۷. حسين قال: رأيت أبا الحسن عليه‏السلام قد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه۱.

۵۲۸.۳۸. حسين، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
ما الصعلوك عندكم؟ قال: قيل: الذي ليس له شيء، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام: لا، ولكنّه الغنيّ الذي لا يتقرّب إلى اللّه‏ بشيء من ماله.

۵۲۹.۳۹. حسين، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام [في الذبح۲]، قال:
هو الاسم ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم، قال: فقال له رجلٌ: أصلحك اللّه‏ إنّ لنا جارا قصّابا يدعو يهوديا فيذبح له حتّى يشتري۳ منه اليهود، قال: لا تأكل ذبيحته، ولا تشترِ منه.۴

۵۳۰.۴۰. حسين، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
صلاة الليل كفّارة لما اجتُرِح بالنهار۵.

۵۳۱.۴۱. حسين، عن إسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه‏، قال: كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إذا دخل العشر الأواخر، ضُربت له قبّةُ شَعَرٍ، وشدّ المئزَر. قال: قلت له: واعتزل النساء ؟ قال: أمّا اعتزال النساء، فلا۶.۷

1.. رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ۶ / ۵۳۱ / ۳ ، المحاسن : ۲ / ۴۶۳ / ۲۶۰۲ وراجع : الخصال : ۸۷ / ۱۹ .

2.. أُضيف بمقتضى المقام .

3.. في «س» و «ه» : «تشتري» .

4.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۶ / ۲۴۰ / ۸ ، تهذيب الأحكام : ۹ / ۶۷ / ۲۸۳ ، كلاهما عن الحسين الأحمسي وليس فيهما صدره .

5.. بحار الأنوار : ۸۷ / ۱۳۶ / ۲ عن كتاب الحسين بن عثمان .

6.. «كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر» المئزر : الإزار ، كنى بشدّه عن اعتزال النساء . وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له النهاية : ۱ / ۴۴ والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه‏السلام : «وأمّا اعتزال النساء فلا» ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (مرآة العقول : ۱۶ / ۴۲۶) .

7.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۴ / ۱۷۵ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۲۸۷ / ۸۶۹ ، الاستبصار : ۲ / ۱۳۰ / ۴۲۶ كلّها عن الحلبي ، الفقيه : ۲ / ۱۸۴ / ۲۰۸۷ .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
324

في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل، أو كفّارة، قال: هي للأوّل تامّةً، وعلى هذا ما اجترح۱.

۵۲۲.۳۲. حسين، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام
في رجل أعطى لرجل مالاً يحجّ۲، به، فحدث بالرجل حدث، قال۳: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق، فقد أجزأت عن الأوّل، وإلاّ فلا تجزىٌ۴.

۵۲۳.۳۳. حسينُ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
ما بين الدفّتين قرآن.۵

۵۲۴.۳۴. حسين قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
في السنة اثنتا عشرة عمرةً، في كلّ شهر عمرةٌ.۶

۵۲۵.۳۵. حسين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة، سترته بشيء.
قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا باريةً وباريتين قد ستروا بها۷.۸

۵۲۶.۳۶. حسين، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في الصُداع: اخرج عليك يا حمّى، أو يا صداع، أو عرق، أو عين إنس، أو عين جنّ، أو وجع فلان بن فلان، اخرج عليكم باللّه‏ الذي اتّخذ إبراهيم خليلاً وكلّم موسى تكليما، وبربّ عيسى بن مريم الذي هو روحه وكلمته إلاّ هدأتم وطَفِئْتم كما طَفِئَتْ نار إبراهيم.

1.. رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ۴ / ۵۴۴ / ۲۳ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۴۶۱ / ۱۶۰۶ .
رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۴ / ۵۴۴ / ۲۳ عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار .

2.. في «س» و «ه» : «فحجّ» .

3.. في «س» و «ه» : «فقال» .

4.. رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ۴ / ۳۰۶ / ۵ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۴۱۸ / ۱۴۵۱ .

5.. رواه عن غير حسين بن عثمان : نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۵ نحوه .

6.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الفقيه : ۲ / ۴۵۸ / ۲۹۶۴ عن إسحاق بن عمّار نحوه .

7.. النَّزُّ ـ بالفتح ـ : ما يتحلّب من الماء القليل في الأرض . النهاية : ۵ / ۴۱ .

8.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الفقيه : ۱ / ۲۷۷ / ۸۴۹ عن محمّد بن أبي حمزة وليس فيه ذيله .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3698
صفحه از 428
پرینت  ارسال به