265
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۳۷۳.۴۶. قال: قلت:
و إن دخل الوقت وهو في السفر؟ قال: يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله، وإن دخل المصر فليصلّي أربعا ۱.

۳۷۴.۴۷. قال: قلت: وإذا سافر الرجل في رمضان؟ قال: يفطر.

۳۷۵.۴۸. قال: قلت: فينسى أن يكبّر حتّى يقرأ؟ قال: يكبّر.

۳۷۶.۴۹. قلت۲: أيقضي الرجل غسل الجمعة؟ قال: لا.

۳۷۷.۵۰. قال: قلت:
المتمتّع كم يأكل من أُضحيّته؟ قال: يومين، وبالمصر ثلاثةَ أيّام.

۳۷۸.۵۱. قال: قلت: المولود يُعَقّ عنه بعد ما كبر؟ قال: إذا جاز سبعة أيّام فلا يعقّ عنه.

۳۷۹.۵۲. ثمّ قال: من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، فليمت إن شاء يهوديّا، و إن شاء نصرانيّا ۳.۴

۳۸۰.۵۳. جعفر، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
كنت في منزلي، فما شعرت إلاّ بالخيل والشرطة۵ قد أحاطوا۶ بالدار، قال:

1.. بحار الأنوار : ۸۹ / ۵۵ / ۱۸ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

2.. في «س» و «ه» : «قال : قلت» .

3.. أقول : في النسخ الخطّيّة اُتّخذ الحديث ۴۴ إلى هذا الحديث كحديث واحد ولم تفصَّل ونحن فصّلناها لزيادة الفائدة . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي في البحار فصّلها أيضاً . وفي نسخة الشيخ الحرّ استخرج لكلّ قطعة منه في الهامش عنواناً خاصّاً أيضاً ، ولأنّ مطالبها مختلفة سواء سأل ذريح المحاربي الإمام في مجلس واحد ، أو مجالسَ متعدّدة فكلاهما محتمل .

4.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۲۶۸ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۱۷ / ۴۹ وص ۴۶۲ / ۱۶۱۰ ، الفقيه : ۲ / ۴۴۷ / ۲۹۳۵ ، المقنعة : ۳۸۶ كلّها عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، وزاد في كلّها بعد «حجّة الإسلام» «لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه» .

5.. في «ح» و «س» و «ه» : «والشُرَط» .

6.. في «س» و «ه» : «فأحاطوا» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
264

المسجد إلى البَلاط۱ من المسجد ۲.

۳۶۸.۴۱. وسألته عن بيت عليّ عليه‏السلام، فقال:
إذا دخلت من الباب فهو من عِضادته اليمنى إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبيّ اللّه‏ خوخة۳.۴

۳۶۹.۴۲. جعفر، عن ذريح، قال:
سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن جلود السباع، التي يُجلس عليها، فقال: ادبغوها، فرخّص في ذلك.

۳۷۰.۴۳. فقلت: الرجل يزور القبر كيف الصلاة على صاحب القبر؟ قال:
يصلّي۵ على النبيّ ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ وعلى صاحب القبر، وليس فيه شيء مؤقّت ۶.

۳۷۱.۴۴. جعفر، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
قلت: المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة فيقطع التلبية؟ قال: نعم.۷

۳۷۲.۴۵. قال: قلت:
و إن خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلّي؟ قال: أربع۸.۹

1.. البلاط ـ بالفتح ـ : موضع بالمدينة بين المسجد والسوق . مبلط أي مفروش بالحجارة التي تسمّى بالبلاط سمِّي المكان به اتّساعا . الوافي .

2.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۵۵۴ / ۴ عن محمّد بن مسلم وفيه «وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن» بدل «وزعم أنّ ساحة ... الخ» ، بحار الأنوار : ۱۰۰ / ۱۸۰ / ۴۶ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

3.. الخَوخَة بابٌ صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب . النهاية : ۲ / ۸۶ .

4.. بحار الأنوار : ۱۰۰ / ۱۸۰ / ۴۶ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

5.. في «س» و «ه» : «تصلّي» .

6.. بحار الأنوار : ۱۰۰ / ۱۳۸ / ۲۶ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

7.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۳۹۹ / ۳ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۹۴ / ۱۱۵ كلاهما عن الحلبي نحوه .

8.. كذا في النسخ . والصحيح : أربعا .

9.. بحار الأنوار : ۸۹ / ۵۵ / ۱۸ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3736
صفحه از 428
پرینت  ارسال به