211
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

رسولاً۱ إلاّ ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرّم اللّه‏ حراما فأحلّه من بعدُ إلاّ للمضطّر۲، ولا أحلّ اللّه‏ حلالاً قطّ، ثمّ حرّمه.۳

تمّ كتاب زيد النرسي

[صورة ما كتب في آخر النسخة الخطّيّة ـ وهي بخطّ الشيخ الحرّ رحمه‏الله ـ نقلاً عن خطّ ملاّ رحيم الجامي شيخ الإسلام نقلاً عن المنتسخ منه ۴]: كتبه۵ منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في ذي الحجّة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة۶ والحمد۷ للّه‏ رب العالمين وصلى اللّه‏ على محمّد وآله الطاهرين۸

1.. في «س» و «ه» : «ولا رسولاً» .

2.. في «س» و «ه» : «إلاّ لمضطرّ» .

3.. بحار الأنوار : ۶۶ / ۴۸۸ / ۲۳ عن كتاب زيد النرسي.

4.. في «ه» بدل مابين العلامتين هكذا : «صورة ما في النسخة التي كتبت عليها» .

5.. في «س» و «هو كتاب» بدل «كتبه» .

6.. في «س» و «ه» : «كذا في الأصل بخطّ السيّد نصراللّه‏ طاب ثراه» وفي «ه» زيادة وهي «انتهى. والحمد للّه‏ رب العالمين» .

7.. وقع هذه الجمله وما بعدها في «س» و «ه» بعد كلمة «النرسي» .

8.. في «ح» و «س» و «ه» : «وآله الطيّبين الطاهرين» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
210

الرهان. و إيّاكم والرّهان إلاّ رهان الخفّ والحافر والريش ؛ فإنّه تحضر۱ الملائكة، فإذا سمعت اثنان۲ يتلاعنان، فقل:
اللهمّ! بديعَ السماوات والأرض صلّ على محمّد وآل محمّد، ولا تجعل ذلك إلينا واصلاً، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إليَّ وإلى۳ الإسلام وأهله مساغا۴.
اللهمّ! قدّس الإسلام وأهله تقديسا لا يسيغ۵ إليه سخطك۶، واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليّك، وأعزّ الإسلام وأهله، وزيّنهم بالتقوى وجنّبهم الردى.۷

۲۰۳.۵۰. زيد قال: سئل أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال۸:
لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ؛ فإنّ النار قد أصابته، قلت: فالزبيب ـ كما هو ـ يلقى في القدر ويصبّ عليه، ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء؟ قال: فكذلك۹ هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء، فصار حلوا بمنزلة العصير، ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار، فأغلاه فقد فسد.۱۰

۲۰۴.۵۱. زيد قال: حدّثني أبو بصير، عن أبي جعفر عليه‏السلام، قال:
ما زالت الخمر في علم اللّه‏ وعند اللّه‏ حراما وإنّه لا يبعث اللّه‏ نبيّا، ولا يرسل

1.. في «س» و «ه» : «تحضره» .

2.. كذا في النسخ .

3.. وفي «ح» و «م» : «ولي» بدل «و إلى».

4.. في «ح» : «مساعا» .

5.. كذا في «س» و «مج» وفي «ح» و «م» : «لا يسيع» .

6.. كذا في «م» و «ه» و في «ح» و «س» : «لحظك» .

7.. بحار الأنوار : ۷۵ / ۲۶۲ / ۷۱ وج ۱۰۳ / ۱۹۲ / ۱۵ عن كتاب زيد النرسي.

8.. في «س» و «ه» : «قال» .

9.. في «ح» و «س» و «ه» : «فقال : كذلك» .

10.. بحار الأنوار : ۶۶ / ۵۰۶ / ۸ وج ۷۹ / ۱۷۷ / ۸ عن كتاب زيد النرسي.

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3662
صفحه از 428
پرینت  ارسال به