207
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

إنّ الشمس تطلع كلّ يوم۱، بين قرني الشيطان إلاّ صبيحة ليلة القدر.۲

۱۹۷.۴۴. زيد، عن عليّ بن مزيد، قال: حضرت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام ورجل يسأله عن شارب الخمر: أتقبل۳ له صلاة؟ فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوما إلاّ أن يتوب، قال۴ له الرجل۵: فإن تاب من يومه وساعته؟ فقال: تقبل توبته وصلاته إذا تاب وهو يعقله، فأمّا أن يكون في سكرة فما يعبأ بتوبته.۶

۱۹۸.۴۵. زيد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
إذا أحرزت متاعا، فقل: اللهمّ! إنّي استودعتُكَه يا من لا يضيع۷ وديعته واستحرستكه فاحفظه عليَّ، واحرسه لي بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزّك الذي لا يذلّ، وبسلطانك القاهر الغالب لكلّ شيء.۸

۱۹۹.۴۶. زيد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
إذا أخذت من شعر رأسك فابدأ بالناصية ومقدّم رأسك والصدغين من القفا فكذلك السنّة، وقل: بسم اللّه‏، وعلى ملّة إبراهيم، وسنّة محمّد وآل محمّد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ؛ اللهمّ! أعطني بكلّ شعرة وظفرة في الدنيا نورا يوم القيامة ؛ اللهمّ! أبدلني مكانَه شعرا لا يعصيك تجعله زينة لي۹ ووقارا في الدنيا ونورا ساطعا يوم القيامة، ثمّ تجمع شعرك وتدفنه وتقول: اللهمّ! اجعله إلى الجنّة ولا تجعله

1.. لم يرد «كلّ يوم» في «س» و «ه» .

2.. بحار الأنوار : ۸۳ / ۱۵۰ / ۱۳ عن الراوندي.

3.. في «س» و «ه» : «تقبل» بدون الهمزة .

4.. في «س» و «ه» : «فقال» .

5.. في «س» و «ه» : «رجل» .

6.. بحار الأنوار : ۶۶ / ۴۸۸ / ۲۲ وج ۸۴ / ۳۱۷ / ۲ عن كتاب زيد النرسي.

7.. في «س» و «ه» : «لاتضيع» .

8.. بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۱۰۳ / ۵۳ عن كتاب زيد النرسي.

9.. لم يرد «لي» في «س» و «ه» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
206

فإنّه قدّسه كلّ ملك مقرَّب وكلّ نبيّ مرسل، وكان يقول: من غسل رأسه بالسدر صرف اللّه‏ عنه وسوسة الشيطان، ومن صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ، و من لم يعص دخل الجنّة.۱

۱۹۲.۳۹. زيد قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول: لا يرثن النساء من الولا إلاّ ما أعتقن.۲

۱۹۳.۴۰. زيد قال: سمعت۳ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه، قال: لا بأس، إنّما يريد به التحفّظ.۴

۱۹۴.۴۱. زيد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أوالمتاع فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر، ويحترق المتاع، فقال۵: إن كان حالَ عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شيء عليه.۶

۱۹۵.۴۲. زيد قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:
كان اللّه‏ وهو لا يريد بلا عدد أكثر ممّا كان مريدا.۷

۱۹۶.۴۳. زيد، عن عليّ بن مزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:

1.. رواه بالإسناد إلى زيد النرسي : ثواب الأعمال : ۳۷ / ۱.
رواه عن غير زيد النرسي : الفقيه : ۱ / ۱۲۵ / ۲۹۶ من دون إسناد إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، روضة الواعظين : ۳۳۷ ، بحار الأنوار : ۷۶ / ۸۸ / ۹ عن كتاب زيد النرسي.

2.. رواه عن غير زيد النرسي : مسند زيد : ۳۷۰ عن الإمام عليّ عليه‏السلام نحوه ، بحار الأنوار : ۱۰۴ / ۳۶۰ / ۳. وهذا الحديث غير موجود في «س» و «ه» .

3.. كذا في النسخ . والظاهر الصحيح : «سألت» .

4.. بحار الأنوار : ۹۹ / ۲۱۳ / ۴۱ عن كتاب زيد النرسي.

5.. في «س» و «ه» : «قال» .

6.. رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : ۳ / ۵۳۱ / ۶ عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۷ / ۱۸ عن كتاب زيد النرسي.

7.. بحار الأنوار : ۴ / ۱۴۵ / ۱۷ عن كتاب زيد النرسي.

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3729
صفحه از 428
پرینت  ارسال به