يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يَقولَ في شَيءٍ قَضَيتُهُ مِن مالي ، ولا يُخالِفَ فيهِ أمري ، مِن قَريبٍ أو بَعيدٍ .
أمّا بَعدُ ، فَإِنَّ وَلائِدي اللّائي أطوفُ عَلَيهِنَّ السَّبعَةَ عَشَرَ ـ مِنهُنَّ اُمَّهاتُ أولادٍ مَعَهُنَّ أولادُهُنَّ ، ومِنهُنَّ حَبالى ، ومِنهُنَّ مَن لا وَلَدَ لَهُ ـ فَقَضايَ فيهِنَّ إن حَدَثَ بي حَدَثٌ أنَّهُ مَن كانَ مِنهُنَّ لَيسَ لَها وَلَدٌ ولَيسَت بِحُبلى فَهِيَ عَتيقٌ لِوَجهِ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ ، لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيهِنَّ سَبيلٌ ، ومَن كانَ مِنهُنَّ لَها وَلَدٌ أو حُبلى فَتُمسَكُ عَلى وَلَدِها وهِيَ مِن حَظِّهِ ؛ فَإِن ماتَ وَلَدُها وهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقٌ لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيها سَبيلٌ . هذا ما قَضى بِهِ عَلِيٌّ في مالِهِ ، الغَدَ مِن يَومَ قَدِمَ مَسكِنَ . شَهِدَ أبو شِمرِ بنُ أبرَهَةَ ، وصَعصَعَةُ بنُ صوحانَ ، ويَزيدُ بنُ قَيسٍ ، وهَيّاجُ بنُ أبي هَيّاجٍ . وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ بِيَدِهِ لِعشَرٍ خَلَونَ مِن جُمادَى الاُولى سَنَةَ سَبعٍ وثَلاثينَ ۱ .
راجع : ص ۲۴۸ (كمال الإيثار) ، و ص ۲۶۲ (سماحة الكفّ)
و ج ۴ ص ۳۸۱ (الوليّ المتصدّق في الركوع)
و ص ۳۸۴ (الذي ينفق ماله بالليل والنهار سرّا وعلانية).