بِذلِكَ أنَّ عَلِيّا مُحِقٌّ وأنَّ مُعاوِيَةَ باغٍ ۱ .
۲۰۶۷.فتح الباريـ بَعدَ ذِكرِ حَديثِ عَمّارٍ ـ: وفي هذَا الحَديثِ عَلَمٌ مِن أعلامِ النُّبُوَّةِ ، وفَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لِعَلِيٍّ ولِعَمّارٍ ، ورَدٌّ عَلَى النَّواصِبِ الزّاعِمينَ أنَّ عَلِيّا لَم يَكُن مُصيبا في حُروبِهِ ۲ .
۲۰۶۸.أيضاـ بَعدَ ذِكرِ حَديثِ الخَوارِجِ ـ: وفي هذَا الحَديثِ مِنَ الفَوائِدِ غَيرُ ما تَقَدَّمَ مَنقَبَةٌ عَظيمَةٌ لِعَلِيٍّ ، وأنَّهُ كانَ الإِمامَ الحَقَّ ، وأنَّهُ كانَ عَلَى الصَّوابِ في قِتالِ مَن قاتَلَهُ في حُروبِهِ فِي الجَمَلِ وصِفّينَ وغَيرِهِما ۳ .
۲۰۶۹.أيضاـ في قَولِهِ تَعالى : «وَ إِن طَـآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ . . .» ۴ ـ: فيهَا الأَمرُ بِقِتالِ الفِئَةِ الباغِيَةِ ، وقَد ثَبَتَ أنَّ مَن قاتَلَ عَلِيّا كانوا بُغاةً ۵ .
۲۰۷۰.مجموع فتاوى ابن تيميّةـ بَعدَ ذِكرِ حَديثِ: عَمّارٌ تَقتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيَةُ ـ: وهذا أيضا يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ إمامَةِ عَلِيٍّ ووُجوبِ طاعَتِهِ ، وأنَّ الدّاعِيَ إلى طاعَتِهِ داعٍ إلَى الجَنَّةِ ، وَالدّاعِيَ إلى مُقاتَلَتِهِ داعٍ إلَى النّارِ ـ وإن كانَ مُتَأَوِّلاً ـ وهُوَ دَليلٌ عَلى أنَّهُ لَم يَكُن يَجوزُ قِتالُ عَلِيٍّ .
وعَلى هذا فَمُقاتِلُهُ مُخطِئٌ وإن كانَ مُتَأَوِّلاً ، أو باغٍ بِلا تَأويلٍ ، وهُوَ أصَحُّ القَولَينِ لِأَصحابِنا ، وهُوَ الحُكمُ بِتَخطِئَةِ مَن قاتَلَ عَلِيّا ، وهُوَ مَذهَبُ الأَئِمَّةِ الفُقَهاءِ الَّذينَ فَرَّعوا عَلى ذلِكَ قِتالَ البُغاةِ المُتَأَوِّلينَ ۶ .
1.البداية والنهاية : ج۷ ص۲۶۷ .
2.فتح الباري : ج۱ ص۵۴۳ ح۴۴۷ ، فيض القدير : ج۴ ص۴۶۷ .
3.فتح الباري : ج۱۲ ص۲۹۹ ح۶۹۳۴ .
4.الحجرات : ۹ .
5.فتح الباري : ج۱۳ ص۶۷ ح۷۱۱۰ .
6.مجموع فتاوى ابن تيميّة : ج۴ ص۴۳۷ .