أهلِ المَقدُرَةِ وَاليَسارِ مِمَّن يُدلي بِأَموالِ المُسلِمينَ إلَى الحُكّامِ ، فَخُذ لِلنّاسِ بِحُقوقِهِم مِنهُم ، وَبِع فيهَا العَقارَ والدِّيارَ ؛ فَإِنّي سَمِعتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : «مَطلُ المُسلِمِ الموسِرِ ظُلمٌ لِلمُسلِمِ ، ومَن لَم يَكُن لَهُ عَقارٌ ولا دارٌ ولا مالٌ فلا سَبيلَ عَلَيهِ» .
وَاعلَم أنَّهُ لا يَحمِلُ النّاسَ عَلَى الحَقِّ إلّا مَن وَرَّعَهُم عَنِ الباطِلِ ، ثُمَّ واسِ بَينَ المُسلِمينَ بِوَجهِكِ ومَنطِقِكَ ومَجلِسِكَ حَتّى لا يَطمَعَ قَريبُكَ في حَيفِكَ ، ولا يَيأَسَ عَدُوُّكَ مِن عَدلِكَ ، وَرُدَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعي مَعَ بَيِّنَةٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أجلى لِلعَمى وأثبَتُ فِي القَضاءِ .
وَاعلَم أنَّ المُسلِمينَ عُدولٌ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ إلّا مَجلودا في حَدٍّ لَم يَتُب مِنهُ ، أو مَعروفاً بِشَهادَةِ زورٍ ، أو ظَنيناً ۱ . وإيّاكَ والتَّضَجُّرَ والتَّأَذِّيَ في مَجلِسِ القَضاءِ الَّذي أوجَبَ اللّهُ فيهِ الأَجرَ ، ويُحسِنُ فيهِ الذُّخرَ لِمَن قَضى بِالحَقِّ .
وَاعلَم أنَّ الصُّلحَ جائِزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلّا صُلحا حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراما ، وَاجعَل لِمَنِ ادَّعى شُهودا غُيَّبا أمَدا بَينَهُما ؛ فَإِن أحضَرَهُم أخَذتَ لَهُ بِحَقِّهِ وإن لَم يُحضِرهُم أوجَبتَ عَلَيهِ القَضِيَّةَ ، فَإِيّاكَ أن تُنَفِّذَ فيهِ قَضِيَّةً في قِصاصٍ أو حَدٍّ مِن حُدودِ اللّهِ أو حَقٍّ مِن حُقوقِ المُسلِمينَ حَتّى تَعرِضَ ذلِكَ عَلَيَّ إن شاءَ اللّهُ ، ولا تَقعُدَنَّ فِي مَجلِسِ القَضاءِ حَتّى تَطعَمَ ۲ .
۱۶۴۷.الكافي عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه :قالَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام لِشُرَيحٍ : لا تُسارَّ أحَدا في مَجلِسِكَ ، وإن غَضِبتَ فَقُم ؛ فَلا تَقضِيَنَّ وأنتَ ۳ غَضبانُ ۴ .
۱۶۴۸.الإمام عليّ عليه السلامـ لَمّا بَلَغَهُ أنَّ شُرَيحا يَقضي في بَيتِهِ ـ: يا شُرَيحُ ، اجلِس فِي المَسجِدِ ؛
1.ظنين : أي مُتَّهم في دينه ؛ فعيل بمعنى مفعول ، من الظِّنّة : التُّهَمة (النهاية : ج۳ ص۱۶۳) .
2.الكافي : ج۷ ص۴۱۲ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۲۵ ح۵۴۱ كلاهما عن سلمة بن كهيل ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۵ ح۳۲۴۳ نحوه .
3.في المصدر : «فأنت» ، والصحيح ما أثبتناه كما في كتاب مَن لا يحضره الفقيه .
4.الكافي : ج۷ ص۴۱۳ ح۵ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۴ ح۳۲۳۹ .