۲۹۷۶.الإمام الصادق عليه السلام :لَو أنَّ العِبادَ إذا جَهِلوا وقَفوا ولَم يَجحَدوا ، لَم يَكفُروا. ۱
۲۹۷۷.عنه عليه السلام :إنَّ اللّهَ خَصَّ عِبادَهُ بِآيَتَينِ مِن كِتابِهِ : أن لا يَقولوا حَتّى يَعلَموا ، ولا يَرُدّوا ما لَم يَعلَموا . قالَ اللّهُ عز و جل : «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَـقُ الْكِتَـبِ أَن لاَّيَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ» ۲ ، و قالَ : «بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» ۳ . ۴
۲۹۷۸.الكافي عن هشام بن سالم :قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام : ما حَقُّ اللّهِ عَلى خَلقِهِ؟ فَقالَ : أن يَقولوا ما يَعلَمونَ ، ويَكُفّوا عَمّا لا يَعلَمونَ. ۵
۲ / ۱۴
الاِعتِرافُ بِالجَهلِ
۲۹۷۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ فِي المُناجاةِ الَّتي عَلَّمَها عَلِيّا عليه السلام ـ: أنتَ العالِمُ وأنَا الجاهِلُ. ۶
۲۹۸۰.الإمام عليّ عليه السلام :غايَةُ العَقلِ الاِعتِرافُ بِالجَهلِ. ۷
۲۹۸۱.عنه عليه السلام :إنَّ الدُّنيا لَم تَكُن لِتَستَقِرَّ إلاّ عَلى ما جَعَلَهَا اللّهُ عَلَيهِ مِنَ النَّعماءِ ، وَالاِبتِلاءِ ، وَالجَزاءِ فِي المَعادِ ، أو ما شاءَ مِمّا لا تَعلَمُ ، فَإِن أشكَلَ عَلَيكَ شَيءٌ مِن ذلِكَ فَاحمِلهُ عَلى جَهالَتِكَ ، فَإِنَّكَ أوَّلُ ما خُلِقتَ بِهِ جاهِلاً ثُمَّ عُلِّمتَ . وما أكثَرَ ما تَجهَلُ مِنَ الأَمرِ [ الاُمورِ ]ويَتَحَيَّرُ فيهِ رَأيُكَ ! ويَضِلُّ فيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبصِرُهُ بَعدَ ذلِكَ ! ۸
1.الكافي : ج ۲ ص ۳۸۸ ح ۱۹ عن زرارة ، المحاسن : ج ۱ ص ۳۴۰ ح ۷۰۰ عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام وراجع: غرر الحكم : ح ۷۵۸۲ ، بحارالأنوار : ج ۲ ص ۱۲۰ ح ۳۱ .
2.الأعراف : ۱۶۹ .
3.يونس : ۳۹ .
4.الكافي : ج ۱ ص ۴۳ ح ۸ عن إسحاق بن عبداللّه ، منية المريد : ص ۲۱۶ ، بصائر الدرجات : ص ۵۳۷ ح ۲ عن إسحاق بن عبداللّه وفيه «حصر» بدل «خصّ» ، بحارالأنوار : ج ۲ ص ۱۱۳ ح ۳ .
5.الكافي : ج ۱ ص ۵۰ ح ۱۲ و ص ۴۳ ح ۷ ، التوحيد : ص ۴۵۹ ح ۲۷ نحوه ، منية المريد : ص ۲۱۵ و ص ۲۸۲ كلّها عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۲ ص ۱۱۸ ح ۲۰ .
6.مُهج الدعوات : ص ۱۵۹ عن الحرث بن عمير عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۸۶ ص ۳۳۳ ح ۷۱ .
7.غرر الحكم : ح ۶۳۷۵ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۳۴۸ ح ۵۹۰۰ .
8.نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۲۲۰ ح ۲ .