[ ۲۷۱ ] قوله: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ»، قال الصادق عليه السلام: «هي الزكاة المفروضة، تخرج علانية ۱ ، وإن دفعت سرّاً فهو أفضل». ۲
[ ۲۷۶ ] وسئل العالم عن قوله: «يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ»، ۳ قد نرى الرجل يربي فيزيد ماله ويكثر ۴ ؟ فقال: «يمحق اللَّه دينه وإن كثر ماله». ۵
وقال الصادق عليه السلام: «درهم من ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللَّه الحرام». ۶
[ ۲۸۲ ] قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ»... الآية، روي أنّ في البقرة خمس مائة حكم، ۷ وفي هذه الآية أربعة عشر حكماً، ۸ فقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى اََجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ» فهذا حكم «وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ»حكمان «وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ» ثلاثة أحكام ۹«وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ» أربعة أحكام ۱۰«فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ» أي لا يحسن أن يملي «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» يعني وليّ المال، ستّة أحكام ۱۱«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ» سبعة أحكام «فَإِنْ
1.في ألاصل زيادة: «وتدفع علانية، وبعد ذلك غير الزكاة».
2.روى نحوه الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۵۰۲، ح ۱۷. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيتين ۲۷۳ و۲۷۵، فراجع الأصل.
3.في الأصل قيل للصادق عليه السلام.
4.كذا في النسخ، والعبارة في الأصل هكذا: «قد نرى الرجل يربي وماله يكثر؟».
5.روى نحوه الشيخ في التهذيب، ج ۷، ص ۱۵، ح ۶۵، و ۱۹، ح ۸۳ .
6.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۵۵۷، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۲۸۰، فراجع الأصل.
7.هذا هو المشهور كما في الوافية للفاضل التوني، ص ۲۵۶ وكنز العرفإن، ج ۱، ص ۵، ومبادئ الوصول للعلّامة، ص ۲۴۲، ولم نقف فيه على رواية في ذلك. وفي الحصر أيضاً نظر، ذكرنا التفصيل فيه في مقال خاصّ، نشر في المجلد الثاني من موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص ۴۸ (مادة: آيات الاحكام).
8.ذكر الشيخ الطوسي في التبيان، ج ۲، ص ۳۷۸، ما رواه القمّي في تفسير الآية مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
9.وفي الأصل جعل «وليكتب» حكماً مستقلاً رابعاً.
10.في الأصل زيادة: «وهو إقراره إذا أملى «وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيًْا»، ولا يخونه ستّة أحكام.» والصحح خمسة أحكام.
11.لاحظ الهامش المتقدّم.