87
مختصر تفسير القمّي

المنسوخة في التأليف ۱ . ۲
أقول: هذا دليل على أنّ القرآن ما هو مرتب كما اُنزل بعد موت الرسول على ما هو الآن.
[ ۲۳۵ ] وقوله: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»... الآية، هو أن يقول الرجل للمرأة [في العدة ۳ ] ۴ إذا توفّي عنها زوجها: لا تحدثي حدثاً، ولا يصرّح لها التزويج.
[ ۲۳۷ ] قوله: «إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» [وهو الأب أو الوليّ ۵ ، ولا يعفوان إلّا بأمرها. ۶
أقول: «الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ] ۷ هو الزّوج، وعفوه: أن يسوق المهر كملاً، روي ذلك عن علي عليه السلام. ۸
وقوله: «وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» أي: لا تتركوا.
[ ۲۳۸ ] قوله: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى‏». عن الصادق عليه السلام: نزل: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى‏ صلاةالعصر وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ) ۹ ، قال: «يعني في المغرب.

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.كذا في الأصل، وهو الصحيح. وقد وردت العبارة في «أ» هكذا: «في التأويل».

3.في هامش «ص»: «أي قدمت بستّ آيات، كما سيجي‏ء بعد». هذا، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع في مقدّمة التفسير عند عنوان «التقديم والتأخير»، فراجع. و روى نحوه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۱۲۹، ح ۴۲۶ و۴۲۷.

4.في «ص»: «يقول الرجل في العدة للمرأة...».

5.للمزيد عن تفسير الآية راجع التهذيب، ج ۷، ص ۴۸۴، ح ۱۹۴۶.

6.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفصيل العدد، وقد وردت في الأصل ضمن تفسير الآية ۲۳۷، فراجع.

7.ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب».

8.لم نقف عليه صريحاً في رواياتنا، وأمّا في كتب العامة فرواه كُلٌّ من البيقهيّ في السنن الكبرى، ج ۷، ص ۲۵۱، والدارقطني في سننه، ج ۳، ص ۱۹۴ و ۱۹۵ و المتقي الهندي في كنزالعمّال، ج ۲، ص ۳۶۲، ح ۴۲۵۳، بإسنادهم عن عليّ عليه السلام و نسب الشيخ الطوسيّ رحمه اللَّه عليه والطبرسيّ رحمه اللَّه عليه القول بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب إلى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. فراجع: التبيان ۲، ص ۲۷۳، و مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۴.

9.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۹۷، عن تفسير القمّي. وقد وردت الروايات في هذا الشأن مختلفة. راجع: معجم القراءات القرآنية، ج ۱، ص ۱۸۵.


مختصر تفسير القمّي
86

[ ۲۳۲]وقوله: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ» أي: لا تحبسوهنّ عن النكاح. ۱
[ ۲۳۳ ] وقوله: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» فإنّه لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع أهله ويضارّها ۲ ، إذا كان لها ولد يرضع، فيقول لها: لا أقربك، إنّي أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي ۳ [وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي‏] ۴ ، فهذه المضارّة في الجماع. ۵
وقوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، قال: «لا تضارّ المرأة التي لها ولد وقد توفّي زوجها، فلا يحلّ للوارث أن يضارّ اُمّ الولد في النفقة، فيضيّق عليها». ۶
وقوله: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ»...الآية، أي: إذا اصطلحت الاُمّ والوارث، فتقول: خذ الولد واذهب حيث شئت ۷ . ۸
[ ۲۳۴ ] وقوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» فهو ناسخ لقوله: «مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ» ۹ وقد قدّمت الناسخة على

1.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۸۳، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف بقية تفسير الآية ۲۳۱، فراجع الأصل.

2.في «ط»: «فيضارّ بها».

3.في «ص»: «فيعتلّ ولدي»، وفي هامش «ص»: في نسخة : «فيغيل ولدي». وفي «ق»: «فتغيل من ولدي». وفي هامش «ص»: «يقال اخترت الغيلة بولد فلان: إذا أتيت اُمّه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت اُمّه وهي ترضعه، وفي الحديث: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيل اسم ذلك اللبن». راجع: جامع احاديث الشيعة، ج ۲۰، ص ۲۲۸، ح ۷۳.

4.في «ق» وهامش «ص»: «فأغيل ولدي». ولم يرد ما بين المعقوفتين في «ج».

5.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۸۵، عن تفسير القمّي.

6.العبارة في «ج» هكذا: «فيقول لها، ص خذي الولد واذهبي به حيث شئتِ».

7.في هامش «ص» ما يلي: «ذهب المفسّرون إلى أنّ المراد رضا الوالدين في فصال الولد عن الرضاع قبل الحول - واللَّه أعلم - فإنّ أرادا فطاماً له قبل الحولين صادراً عن تراض منهما وتشاور بينهما ليظهر مصلحة الصبي فيه، فلا منع عليهما».

8.البقرة (۲): ۲۴۰.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82278
صفحه از 611
پرینت  ارسال به