المنسوخة في التأليف ۱ . ۲
أقول: هذا دليل على أنّ القرآن ما هو مرتب كما اُنزل بعد موت الرسول على ما هو الآن.
[ ۲۳۵ ] وقوله: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»... الآية، هو أن يقول الرجل للمرأة [في العدة ۳ ] ۴ إذا توفّي عنها زوجها: لا تحدثي حدثاً، ولا يصرّح لها التزويج.
[ ۲۳۷ ] قوله: «إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» [وهو الأب أو الوليّ ۵ ، ولا يعفوان إلّا بأمرها. ۶
أقول: «الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ] ۷ هو الزّوج، وعفوه: أن يسوق المهر كملاً، روي ذلك عن علي عليه السلام. ۸
وقوله: «وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» أي: لا تتركوا.
[ ۲۳۸ ] قوله: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى». عن الصادق عليه السلام: نزل: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى صلاةالعصر وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ) ۹ ، قال: «يعني في المغرب.
1.ما بين المعقوفتين من الأصل.
2.كذا في الأصل، وهو الصحيح. وقد وردت العبارة في «أ» هكذا: «في التأويل».
3.في هامش «ص»: «أي قدمت بستّ آيات، كما سيجيء بعد». هذا، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع في مقدّمة التفسير عند عنوان «التقديم والتأخير»، فراجع. و روى نحوه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۱۲۹، ح ۴۲۶ و۴۲۷.
4.في «ص»: «يقول الرجل في العدة للمرأة...».
5.للمزيد عن تفسير الآية راجع التهذيب، ج ۷، ص ۴۸۴، ح ۱۹۴۶.
6.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفصيل العدد، وقد وردت في الأصل ضمن تفسير الآية ۲۳۷، فراجع.
7.ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب».
8.لم نقف عليه صريحاً في رواياتنا، وأمّا في كتب العامة فرواه كُلٌّ من البيقهيّ في السنن الكبرى، ج ۷، ص ۲۵۱، والدارقطني في سننه، ج ۳، ص ۱۹۴ و ۱۹۵ و المتقي الهندي في كنزالعمّال، ج ۲، ص ۳۶۲، ح ۴۲۵۳، بإسنادهم عن عليّ عليه السلام و نسب الشيخ الطوسيّ رحمه اللَّه عليه والطبرسيّ رحمه اللَّه عليه القول بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب إلى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. فراجع: التبيان ۲، ص ۲۷۳، و مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۴.
9.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۹۷، عن تفسير القمّي. وقد وردت الروايات في هذا الشأن مختلفة. راجع: معجم القراءات القرآنية، ج ۱، ص ۱۸۵.