قوله: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» يعني على النساء؛ لأنّ حقّ الرجل على المرأة أفضل من حقّها عليه. ۱
[ ۲۲۹ ] وقوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» في الثالثة ، [وهو طلاق السنة] ۲ . قال العالم: «أنْ تطلّق المرأة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها، ۳ ثمّ قال: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» في الثالثة، ثمّ قال: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» إذا طلّقها «إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» فهذا نزل في الخلع ۴ ».
والخلع: أن تقول المرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسماً ۵ ، ولا أطيع لك أمراً، ولأُدخلنّ بيتك بغير إذنك، ولأُوطّئنّ فراشك بغير إذنك، [أو] ۶ تطلّقني. وتدع له ما عليه، فهذا يحلّ له أن يأخذ جميع ما أعطاها، وأفضل ۷ ». ۸
[ ۲۳۱ ] وقوله: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» قال: «وإذا لم يردها لم ۹ يضرّ بها ۱۰ ، فيقول لها كلّما انقضت عدّتها: راجعتك». ۱۱
1.ما بين المعقوفتين من الأصل.
2.راجع مستدرك الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۴ الباب ۱۶۹ استحباب خدمه المرأة. روى معناه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۵، عن تفسير القمّي. وروى الصدوق بعض ما يتعلّق بحقّ الرجل على المرأة في من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲۷۶، ح ۱۳۱۴.
3.كذا، وراجع وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۰۳، باب من أبواب اقسام الطلاق.
4.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۷، عن تفسير القمّي.
5.لا أبرّ لك قسماً: أي لا اُصدّقك.
6.أي وأفضل من جميع ما أعطاها.
7.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۷، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۲۳۰، فراجع الأصل.
8.في «ج»: «فلا».
9.إلى هنا رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۸۲، عن تفسير القمّي.
10.كذا في «أ»، والظاهر أنّ هذه العبارة مقتبسة من أحكام طلاق السنة التي ذكرها علي بن إبراهيم بالتفصيل، في تفسير الآية ۲۲۹من هذه السورة، قوله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة (۲): ۲۲۹.