85
مختصر تفسير القمّي

قوله: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» يعني على النساء؛ لأنّ حقّ الرجل على المرأة أفضل من حقّها عليه. ۱
[ ۲۲۹ ] وقوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» في الثالثة ، [وهو طلاق السنة] ۲ . قال العالم: «أنْ تطلّق المرأة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها، ۳ ثمّ قال: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» في الثالثة، ثمّ قال: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» إذا طلّقها «إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» فهذا نزل في الخلع ۴ ».
والخلع: أن تقول المرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسماً ۵ ، ولا أطيع لك أمراً، ولأُدخلنّ بيتك بغير إذنك، ولأُوطّئنّ فراشك بغير إذنك، [أو] ۶ تطلّقني. وتدع له ما عليه، فهذا يحلّ له أن يأخذ جميع ما أعطاها، وأفضل ۷ ». ۸
[ ۲۳۱ ] وقوله: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» قال: «وإذا لم يردها لم ۹ يضرّ بها ۱۰ ، فيقول لها كلّما انقضت عدّتها: راجعتك». ۱۱

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.راجع مستدرك الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۴ الباب ۱۶۹ استحباب خدمه المرأة. روى معناه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۵، عن تفسير القمّي. وروى الصدوق بعض ما يتعلّق بحقّ الرجل على المرأة في من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲۷۶، ح ۱۳۱۴.

3.كذا، وراجع وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۰۳، باب من أبواب اقسام الطلاق.

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۷، عن تفسير القمّي.

5.لا أبرّ لك قسماً: أي لا اُصدّقك.

6.أي وأفضل من جميع ما أعطاها.

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۷، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۲۳۰، فراجع الأصل.

8.في «ج»: «فلا».

9.إلى هنا رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۸۲، عن تفسير القمّي.

10.كذا في «أ»، والظاهر أنّ هذه العبارة مقتبسة من أحكام طلاق السنة التي ذكرها علي بن إبراهيم بالتفصيل، في تفسير الآية ۲۲۹من هذه السورة، قوله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة (۲): ۲۲۹.


مختصر تفسير القمّي
84

بمعنى متى. ۱
أقول: «في وطء المرأة في الدبر خلاف، والحقّ الجواز، وبه قال مالك». ۲
[ ۲۲۶ ] قوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ»... الآية، قال: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن استعدت عليه ۳ أنظره الإمام أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع، وإمّا أن تطلّق، فإنّ أبى حبسه أبداً». ۴
وروي: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها رجلاً والى من امرأته بعد الأربعة أشهر، وقال له: «إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا ۵ أن تطلّق، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة». ۶
أقول: في إحراقه نظر؛ فإنّه لا يجوز حتماً، ۷ وإذا رجع بعد الأربعة أشهر فلابدّ من الكفّارة. ۸
[ ۲۲۸ ] وقوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ»، قال: «لا يحلّ لها أن تكتم حبلها ولا حيضها». ۹

1.روى نحوه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۱۱۱، ح ۱۴ - ۱۷. وراجع الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۰۱، باب ۷۲ من أبواب مقدّمات النكاح.

2.راجع: المدوّنة الكبرى للإمام مالك، ج ۶، ص ۲۵۵ و مواهب الجليل للحطاب الرعيني، ج ۵، ص ۲۴ و ۱۸۴.

3.في «أ» زيادة: «إلى الإمام»، أي رفعت عليه دعوى إلى الإمام.

4.لم ترد «أبداً» في «أ». وراجع الوسائل ۲۲، ص ۳۴۱ أبواب الإيلاء والكفّارات.

5.في «ط»: «أو».

6.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۷۰، عن تفسير القمّي.

7.لايخفى أنّ الوارد في الحديث هو مجرّد التهديد بالإحراق، وأين هو من الاحراق حتّى يعترض بعدم جوازه؟ والذي يدلّ على ذلك ما في تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۱۱۴، ح ۳۴۹. عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في المؤلي إذا أبى أن يطلّق. قال: «كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق». نعم التنبيه على ضرورة الكفّارة أمر لازم وقابل للاستدراك.

8.لم يذكر المؤلّف تفسير صدر الآية ۲۲۸، فراجع الأصل.

9.روى نحوه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۱۱۵، ح ۳۵۶. وراجع للتفصيل الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۹۶ الباب ۹ من أبواب العدد.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82291
صفحه از 611
پرینت  ارسال به