فلمّا بعث اللَّه رسوله أنكر ذلك عليهم، وقال: «هذا هو الشرك»، فأنزل اللَّه: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِى ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ» أي: ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريك؟ فإذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما تملكون شريك، فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكاً فيما أملك؟ «تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ» أن تجعلوا له من الأمر ما تجعلون لأنفسكم . ۱
[ ۳۰ ] قوله: «فِطْرَتَ اللَّهِ» يعني: التوحيد . ۲
[ ۳۸ ] قوله: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، نزلت في فاطمة عليها السلام وولدها خاصّة، فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لها فدكاً . ۳
[ ۳۹ ] قوله: «وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِى أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ». قال الصادق عليه السلام: «الربا رباءان: أحدهما حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً [في] أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند اللَّه ثواب فيما أقرضه، وهو قوله: «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ»، وأمّا الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه، فهذا هو الحرام ۴ » . ۵
قال صلى اللَّه عليه وآله: «درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنيّة في بيت اللَّه الحرام » . ۶
1.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۴۱، عن تفسير القمّي.
2.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۴۴، عن تفسير القمّي. وروى نحوه في الكافي، ج ۲، ص ۱۰، ح ۱.
3.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۴۶ - ۳۴۸.
4.العبارة في «ب» و «ج» هكذا: «الربا رباءان: ربا مباح، والآخر حرام، فأمّا المباح، فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه على أكثر مما أعطاه، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند اللَّه أجر ولاثواب، لقوله: «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ»؛ وأمّا الربا الحرام، فهو الذي يقرض على شرط أن يزيده على أكثر مما أعطاه، فهذا هو الحرام».
5.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۴۹، عن تفسير القمّي .
6.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۴۸، فراجع الأصل.