337
مختصر تفسير القمّي

قال الصادق عليه السلام: «هي الحمّامات، والخانات، والأرحية، تدخلها بغير إذن، وأمّا ۱ غير هذه فلا يجوز إلّا باذن » . ۲
[ ۳۰ ] قوله: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»...الآية، عن العالم عليه السلام قال: «كلّ آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنى‏، إلّا هذه الآية؛ فإنّها من النظر، فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، ولا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج اُختها ۳ » . ۴ولا ينظر بعضهم إلى بعض فقد حرّم اللَّه ذلك.
أقول: يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك يجوز للزوجة أن تنظر إلى فرج زوجها، ويجوز للرجل أن ينظر إلى فرج جاريته، ويجوز للجارية أن تنظر إلى فرج مولاها، وللطبيب أن ينظر إلى فرج من يعالجه؛ وذلك لمكان الضرورة، ولايجوز لغيرها.
[ ۳۱ ] قوله: «ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها»، قال العالم: «الكفين والأصابع، ثمّ أطلق النظر لقوم معروفين لا يحلّ لغيرهم، فقال: «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى‏ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» » . ۵
أقول: قيل: هي العبيد، وقيل: هو الخادم المجبوب، وقيل: من الجوار ۶ . والأخير ليس لتخصيصه معنىً.
«أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإرْبَةِ»، الإربة: الحاجة ۷«مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى‏ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»؛ وكان النساء يحضرن مسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله فيصلّين معه وراء الرجال، وربما

1.في «ب» و «ج»: «فأمّا».

2.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۵۸، عن تفسير القمّي.

3.العبارة في «ط» هكذا: «أن ينظر إلى فرج اُخته، ولا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها».

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۶۰، عن تفسير القمّي. وروى معناه في الكافي، ج ۲، ص ۳۰، ح ۱.

5.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۶۰، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الكافي، ج ۵، ص ۵۲۰، ح ۱ - ۴.

6.كذا في النسخ، ولعلّه: «الجواري».

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۶۲، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الكافي، ج ۵، ص ۵۲۳، ح ۱ و۲.


مختصر تفسير القمّي
336

بعض النساء المنافقات ۱ ] ۲ » . ۳
أقول: لأنّ ابن عمّ لها كان يدخل عليها ويتحدّث معها، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله: «يا عليّ إن وجدته معها فاقتله، فقال عليّ: أكون مثل السكّة المحماة؛ أو أنّ الحاضر يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: بل الحاضر يرى ما لا يرى الغائب، فوجده عندها، فسلّ السيف وقصده، فصعد نخلة وكشف عن فرجه، فإذا هو أمسح ۴ ، فرجع وأخبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بذلك، فشكره وشكر سعيه. ۵
[ ۲۷ - ۲۹ ] قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً»... الآية، فإنّ العرب كانوا يدخل بعضهم على بعض من غير إذن حتّى نزلت هذه الآية فوقع الحجاب بين الرجال والنساء، ثمّ أطلق لبعض فقال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ»،

1.أقول: والعبارة صريحة في أنّه لا خلاف بين الاماميّة في أنّ آية الإفك إنّما نزلت بشأن مارية القبطية، لا عائشة، كما يدّعيه أهل الخلاف. والإفك: الكذب العظيم، وأصله من الإفك، وهو القلب؛ لأنّه قول مأفوك عن وجهه؛ أي مقلوب.

2.في الأصل زيادة: «وعن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لمّا مات إبراهيم ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلّا ابن جريح. فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عليّاً عليه السلام، وأمره بقتله، فذهب عليّ عليه السلام إليه ومعه السيف، وكان جريح القبطي في حائط، فضرب عليّ عليه السلام باب البستان، فأقبل جريح ليفتح له الباب، فلمّا رأى عليّاً عليه السلام عرف في وجهه الغضب، فأدبر راجعاً، ولم يفتح الباب، فوثب عليّ عليه السلام على الحائط، ونزل إلى البستان وأتبعه، وولّى جريح مدبراً، فلمّا خشي أن يرهقه صعد في نخلة، وصعد عليّ عليه السلام في أثره، فلمّا دنا منه رمى جريح بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فانصرف عليّ عليه السلام إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله. فقال له: يا رسول اللَّه، إذا بعثتني في الأمر، أكون فيه كالمسمار المحمّي في الوبر، أم أتثبّت؟ قال: لا، بل تثبّت. فقال: والذي بعثك بالحقّ، ماله ما للرجال ولا ما للنساء. فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله: الحمد للَّه الذي يصرف عنّا السوء أهل البيت ».

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۵۲، عن تفسير القمّي.

4.في «ج»: «مسيح».

5.روى علي بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن بكير، قوله: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جعلت فداك، كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أمر بقتل القبطي، وقد علم أنّها قد كذبت عليه، أو لم يعلم وإنّما دفع اللَّه عن القبطي القتل بتثبّت عليّ عليه السلام؟ فقال: «بل كان واللَّه علم، ولو كانت عزيمة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ما انصرف عليّ عليه السلام حتّى يقتله، ولكن إنّما فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتدّ عليها قتل رجل مسلم بكذبها» . راجع: تفسير البرهان، ج ۴، ص ۵۲، عن تفسير القمّي، ج ۲، ص ۳۱۹. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۱۹ - ۲۶، فراجع الأصل.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82316
صفحه از 611
پرینت  ارسال به