331
مختصر تفسير القمّي

اللَّه عليه السلام، قال: «القاذف يجلد ۱ ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة، ولا تقبل شهادتهم، حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، أو رأيناه جلس منها مجلس الرجال من النساء، وإن قالوا غيرها لم تقبل شهادتهم وجلدوا. ومن شهد على نفسه أنّه زنى، لم تقبل شهادته حتّى يعيدها ۲ أربع مرّات » . ۳
أقول: في الأخير نظر؛ فإنّ نفس جلوسه كذلك لاتكون شهادة بالزنا، بل لابدّ من أن يراه كالميل في المكحلة.
وروي في الخبر؛ «أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت، فطهّرني.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أ بك جنّة؟ قال: لا.
قال: فتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم.
فقال له: ممّن أنت؟ فقال: أنا من مزينة - أو جهينة - ۴ .
قال: اذهب حتّى أسأل عنك. فسأل عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا ۵ رجل صحيح العقل، مسلم.
ثمّ رجع إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت، فطهّرني.
فقال: ويحك، أ لك زوجة؟ قال: نعم.
قال: فكنت ۶ حاضرها، أو غائبا عنها؟ قال: بل ۷ كنت حاضرها.
فقال: اذهب حتّى ننظر ۸ في أمرك.
فجاء إليه الثالثة، وذكر له ذلك، فأعاد عليه أمير المؤمنين عليه السلام الكلام الأوّل، ثمّ قال: إذهب، فذهب، فجاء في الرابعة ۹ فقال: إنّي زنيت فطهّرني.

1.في «ب» و «ج»: «عن القاذف، قال: يجلد...».

2.في «ب» و «ج»: «يقيمها».

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۴۸، عن تفسير القمّي. وروى معناه في الكافي، ج ۷، ص ۲۰۵، ح ۳ و ۴.

4.في «ب» و «ج»: «قال: فتقرأ من القرآن شيئا؟ فقرأ. فقال: من أنت؟ فقال: رجل من مزينة، أو جهينة».

5.في «ب» و «ج»: «هو».

6.في «ب» و «ج»: «أفكنت».

7.لم ترد «بل» في «ب» و «ج».

8.في «ب» و «ج»: «أنظر».

9.في «ب» و «ج»: «فذهب، ثمّ رجع في الرابعة».


مختصر تفسير القمّي
330

سورة النور (۲۴)

[مدنيّة، وآياتها أربع وستون‏]

بسم الله الرحمن الرحيم‏

[ ۲ ] قوله: «الزَّانِيَةُ والزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما»...الآية، وهي ناسخة لقوله: «وَاللَّاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ» ۱... إلى آخر الآية . ۲
[ ۳ ] قوله: «الزَّانِى لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلّا زانٍ أَوْ مُشْرِك وحُرِّمَ ذلِك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وهو ردّ على من استحلّ التزويج بزانية والتمتّع بها.
أقول: والمجمع عليه اليوم - وهو سنة سبع وثلاثين ۳ وسبعمائة - أنّه يجوز الزواج بالزانية والتمتّع بها، لكنّه مكروه؛ لأنّ الزوجة إذا زنت لم تحرم على زوجها، فكذلك الزانية قبل التزويج، والمعنى: أنّ الزانية لا ينكحها بلا عقد إلّا زان إن كان مسلماً أو مشركاً إن كان كافراً. وهو حقّ، وكذلك الزاني.
ونزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكّة ۴ سارة وحنتمة والرباب، كنّ يغنين ۵ بهجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، فحرّم اللَّه نكاحهنّ، وجرت بعدهنّ في النساء من أمثالهن ۶ . ۷
[ ۴ ] قوله: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمّ لم يأتوا بأربعة شَهداء»...الآية. عن أبي عبد

1.النساء (۴): ۱۵.

2.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۴۵، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الكافي، ج ۲، ص ۲۷، ح ۱.

3.كذا وردت في النسخ، والصحيح: «وثمانين» كما سيأتى في ذيل تفسير الآيه (۳۴) من هذه السورة.

4.في الأصل زيادة: «مستعلنات بالزنا».

5.في «ب» و «ج»: «كنّ بمكّة كانا يغنيان».

6.في «ب» و «ج»: «وهن سارة وحنتمة».

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۴۶، عن تفسير القمّي. وروى معناه في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۴ - ۳۵۵، ح ۱ و ۳.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 81585
صفحه از 611
پرینت  ارسال به