من ذي مال، إبل أو بقر أو غنم، يمنع زكاة ماله، إلّا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قفر ۱ ، تنطحه كلّ ذات قرن بقرنها، وتطأه كلّ ذات ظلف بظلفها ۲ . وما من ذي مال، كرم أو نخل أو زرع، يمنع زكاة ماله، إلّا طوّقه اللَّه يوم القيامة بهوام أرضه، ورقعة أرضه إلى سبع أرضين، يقلّدها إيّاه » . ۳
ثمّ قال عليه السلام: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة له». ۴
[ ۱۰۰ ] قوله: «ومِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» يعني: عذاب القبر، وكلّ أمر بين أمرين يسمّى برزخاً، والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة ۵ .
[ ۱۰۱ ] قوله: «فَإِذا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ» أي لا يتقدّمون يوم القيامة بالأنساب والأحساب.
[قال الصادق عليه السلام: «لا يتقدّم أحد يوم القيامة] ۶ إلّا بالأعمال » . ۷
أقول: يحتمل قطع النسب بينهم؛ لقوله: «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» ۸. ويحتمل أنّ الأنساب لا تنفع مع العمل السيئ الذي يوجب لصاحبه النار.
1.ما بين المعقوفتين من الأصل.
2.في «ب» و «ج»: «قرقر».
3.العبارة في «ب» هكذا: «قرقر تطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها، وتنطحه كلّ ذات قرن بقرنها».
4.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۵ - ۳۶، عن تفسير القمّي. وروى معناه في الكافي، ج ۳، ص ۵۰۳، ح ۳؛ و ص۵۰۴، ح ۱۱و من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۷، ح ۲۱ و۱۸ و۱۹.
5.رواه الشيخ الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۵۰۳، ح ۳.
6.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۶، عن تفسير القمّي، وفيه زيادة: «وهو ردّ على من أنكر عذاب القبر، والثواب والعقاب قبل يوم القيامة، وهو قول الصادق عليه السلام: و اللَّه ما أخاف عليكمالبرزخ، فأمّا إذا صار الأمر إلينا، فنحن أولى بكم وقال علي بن الحسين عليهما السلام: إن القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النيران». وانظر: الكافي، ج ۳، ص ۲۴۲، ح ۳؛ الخصال، ص ۱۱۹، ح ۱۰۸.
7.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۳۷، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً دلائل الإمامة للطبري الامامي، ص ۲۶۰.
8.هود (۱۱): ۴۶.