فقلت: قطرتان؟ قال: «أربعة وعشرون ديناراً».
قلت: فثلاث؟ قال: «ستّة وعشرون ديناراً»
قلت: فأربع؟ قال: «ثمانية وعشرون ديناراً».
قلت: فخمس؟ قال: «ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فهو على هذا الحساب ۱ ، حتّى تصير علقة، فيكون فيها أربعون ديناراً».
قلت: فإن خرجت النطفة مخضخضة بالدم؟ فقال: «قد علقت، إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دما أسود فذلك من الجوف، ولا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك الولد، وما كان من دم أسود فهو من الجوف».
قال: فقال أبو شبل: فإنّ العلقة صار فيها شبيه العروق واللحم؟ ۲ . قال: «اثنان وأربعون ديناراً، العُشر».
قال: قلت: فإنّ عشر الأربعين ديناراً، أربعة دنانير؟ قال: «لا، إنّما هو عشر المضغة، لأنّه إنّما ذهب عشرها، فكلّما ازدادت زيد حتّى تبلغ الستين».
قلت: فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس؟ قال: «إنّ ذلك عظم، أوّل ما يبدو ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة دنانير، حتّى تبلغ الثمانين».
قلت: فإن كسي العظم لحما؟ قال: «كذلك، إلى مائة».
قلت: «فإن وكزها فسقط الصبيّ، لا يُدرى حيّاً كان أو ميّتاً؟ قال: «هيهات يا أبا شبل، إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية » . ۳
[ ۱۷ ] قوله: «ولَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ» أي: سماوات . ۴
[ ۲۰ ] قوله: «وصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ» يعني: الانغماس فيه . ۵
1.في «ب»: «وما زاد على ذلك يضاف على حساب ذلك».
2.في «ب» و «ج»: «شبه العرق من اللحم».
3.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۲۰، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الكافي، ج ۷، ص ۳۴۲، ح ۱.
4.رواه البحراني في البرهان، ج ۴، ص ۲۰، عن تفسير القمّي.
5.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۱۸ - ۶۱، فراجع الأصل.