193
مختصر تفسير القمّي

سورة براءة (۹)

[مدنيّة، وهي مائة وتسع وعشرون آية]

[ ۱ ] «بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ»...الآية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «نزلت من حين رجوع رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله من [غزوة تبوك في سنة تسع ۱ من الهجرة - قال: - وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لمّا] ۲ فتح مكّة لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة، وكان يحجّ المسلمون والمشركون، وكان من سنة العرب في الحجّ أنّه من طاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها، ووجبت عليه الصدقة بها، فكانوا إذا قدموا مكّة استعاروا ثياباً من الحمس ۳ فطافوا، فإذا فرغوا أعادوها إلى أصحابها، ومن لم يكن له إلّا ثوب واحد ولم يجد من يعير طاف عرياناً.
فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة، فطلبت ثوباً عاريةً أو كراءً فلم تجده [فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدّقي بها.
فقالت: وكيف أتصدّق بها وليس لي غيرها؟!] ۴ فطافت عريانة، وأشرف عليها الناس ينظرون إليها، فوضعت إحدى يديها على قبلها والاُخرى على دبرها، وقالت شعراً ۵ :

اليوم يبدو بعضه أو كلّه‏فما بدا منه فلا اُحلّه‏
[فلمّا فرغت من الطواف خطبها جماعة، فقالت: إن لي زوجاً] ۶ .
وكانت سيرة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قبل نزول سورة براءة أن لا يحارب إلّا من حاربه أو أعان

1.في «ط»: «سبع» وهو تصحيف. اُنظر: تاريخ الطبري، ج ۳، ص ۱۴۲؛ الكامل في التاريخ، ج ۲، ص ۲۷۶.

2.ما بين المعقوفتين من الأصل.

3.الحمس: جمع الأحمس، وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس ومن تابعهم في الجاهلية، فسمّوا حمساً لأنّهم تحمسوا في دينهم، أي تشدّدوا، أو لالتجائهم بالحمساء، وهي الكعبة.

4.في «ط»: «فقالت مرتجزة».


مختصر تفسير القمّي
192

[ ۷۵ ] ثمّ قال: «وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‏ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللّهِ» ۱، ناسخة لقوله: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» ۲». ۳

1.الأنفال (۸): ۷۵.

2.النساء (۴): ۳۳.

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۷۲۱، والعلّامة المجلسي في البحار، ج ۱۹، ص ۳۷، عن تفسير القمّي. ولا يخفى أنّ هذه الآية واردة في ميراث ضامن الجريرة كما في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج ۹، ص ۳۹۶، ح ۱۴۱۳، بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته». ولاشكّ أنّ الميراث بالولاء على أساس ضمان الجريرة إنّما هو عند عدم وجود وارث نسبي ولا زوجية ولا ولاء عتق، فالمراد بالنسخ هنا هو بمعنى القيد والشرط، فالآية مقيّدة بآية اُولي الارحام.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82156
صفحه از 611
پرینت  ارسال به