167
مختصر تفسير القمّي

[ ۱۵۱ ] قوله: «وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ»... الآية، قال: «كانوا يقتلونهم من الجوع».
و قوله: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» ۱، قال: «الوالدان رسول اللَّه وأمير المؤمنين عليهما السلام » .
[ ۱۵۳ ] قوله: «وَأَنَّ هذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ»، قال الباقر عليه السلام: [ «الصراط المستقيم:] ۲ طريق الإمام » . ۳
[ ۱۵۷ ] قوله: «يَصْدِفُونَ» أي: يكذبون . ۴
[ ۱۶۱ ] قوله: «مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً». الحنيفيّة [هي العشرة] ۵ التي جاء بها إبراهيم عليه السلام التي لم تنسخ إلى يوم القيامة . ۶
[ ۱۶۵ ] قوله: «وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» يعني: في القدر والمال . ۷

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.وقد ورد أيضاً في سورة البقرة (۲): ۸۳.

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۹۸، عن تفسير القمّي. وروى نحوه في تأويل الآيات الباهرة، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۹: عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً بصائر الدرجات، ص ۹۹، ح ۹. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۱۵۴، فراجع الأصل.

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۰۰، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۱۵۹ - ۱۶۰، فراجع الأصل.

5.ما بين المعقوفتين من الأصل. وقد تقدّم ذكر الحنيفيّة و أنها الطهارة، و هي عشرة، في تفسير الآية ۱۲۴ من سورة البقرة، فراجع.

6.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۰۷، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً تفسير العيّاشي ۱، ص ۳۸۸، ح ۱۴۵.

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۰۸، عن تفسير القمّي.


مختصر تفسير القمّي
166

وكذا عند البذر» . ۱
أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» قال: «[الضغث من السنبل و ] ۲ الكف [من التمر إذا خرص‏] ۳ » . ۴
[ ۱۴۲ ] قوله: «وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً»، قال: «الحمولة: الإبل، والفرش: وبرها» . ۵
[ ۱۴۳ - ۱۴۴ ] قوله: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ»... الآية، قال العالم: «البهائم ضربان؛ أنعام وغير أنعام، فالأنعام في هذه الثمانية المذكورة بقوله: «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ»، عنى الأهلي والجبلي «وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ»، عنى الأهلي والوحشي «وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن»: الأهلي والوحشي «وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ»: البخاتي والعراب» . ۶
[ ۱۴۵ ] وقد احتجّ قوم بهذه الآية: «قُل لَا أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ»... الآية، فقالوا: ليس شي‏ء محرّماً غير هذه، وأحلّوا القردة والكلاب والذئاب والأسد والبغال والحمير وكلّ دابّة، وغلطوا؛ فإنّما هذه الآية ردّ على ما أحلّت العرب وحرّمت » . ۷
أقول: قوله: والبغال والحمير، فيه نظر؛ لأنّ الحمير والبغال يجوز أكل لحمها.
[ ۱۴۶ ] قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا»... الآية، يعني: اليهود، حرّم اللَّه عليهم لحوم الطير، وحرّم عليهم الشحوم، إلّا ما كان على ظهور الغنم أو في جنبه خارجاً من البطن . ۸

1.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۹۰، عن تفسير القمّي.

2.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۸۲، عن تفسير القمّي.

3.ما بين المعقوفتين من الأصل.

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۸۲، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً تفسير العيّاشي ۱، ص ۳۷۸، ح ۱۰۱ و ۱۰۲.

5.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۸۷، عن تفسير القمّي.

6.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۸۹، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الكافي، ج ۸، ص ۲۸۳، ح ۴۳۷؛ و ج ۴، ص ۴۹۲، ح ۱۷.

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۴۹۲، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۱۴۷ - ۱۵۰، فراجع الأصل.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 81713
صفحه از 611
پرینت  ارسال به