قتل واحداً من بني النضير أحد من بني قريظة، قالوا لبني قريظة: لا نرضى أن نقتل واحداً منكم بواحد منّا، بل ندفع نصف الدية، وأيّما رجل من بني قريظة قتل، قتل به ويدفع إليه الدية كاملة.
فلمّا هاجر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى المدينة، ضعف أمر اليهود، فقتل رجل من بني قريظة رجلاً من بني النضير، فبعث إليه بنو النضير: ابعثوا إلينا بالقاتل لنقتله والدية. فقالت قريظة: ليس هذا حكم التوراة، فإمّا الدية وإمّا القتل، وإلّا فهذا محمّد بيننا وبينكم، فمشت بنو النضير إلى عبد اللَّه بن اُبي وقالوا: تسأل محمّداً أن لا ينقض شرطنا. فقال عبد اللَّه بن اُبي: ابعثوا معي رجلاً يسمع كلامي وكلامه، فإن حكم لكم بما تريدونه، وإلّا فلا ترضوا به. فبعثوا معه رجلاً، فجاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، وقال: يا رسول اللَّه، إنّ قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً، والآن يريدون نقضه، وقد رضوا بحكمك، فلا تنقض كتابهم وشرطهم، فإنّ بني النضير لهم القوّة والسلاح والكراع ۱ ، ونحن نخاف الدائرة ۲ .
فاغتمّ لذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، ولم يجبه بشيء، فنزل جبرئيل بهذه الآيات، إلى قوله: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» يعني: اليهود. ۳
[ ۵۲ ] قوله: «فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ» يعني: عبد اللَّه بن اُبي... إلى قوله: «نَادِمِينَ». ۴
[ ۵۴ ] قوله: «فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»... الآية، نزلت في قائم آل محمّد عليه السلام. ۵
[ ۵۵ ] قوله: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ»... الآية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «بينما رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله جالس، إذ نزلت عليه هذه الآية، فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى المسجد فاستقبله سائل، فقال:
1.الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. لسان العرب، ج ۸، ص ۳۰۸ (كرع).
2.الغوائل والدوائر: الدواهي وصروف الدهر.
3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۹۹ - ۳۰۰، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۴۵ - ۴۸، فراجع الأصل.
4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۱۳، عن تفسير القمّي. وراجع ما يتعلّق بتأويل الآية في تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۳۲۵، ح ۱۳۳.
5.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۱۵، عن تفسير القمّي. وراجع الغيبة للنعماني، ص ۳۱۶، ح ۱۲؛ وتفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۳۲۶، ح ۱۳۵.