139
مختصر تفسير القمّي

أهل الكتاب الذين هم في دار الإسلام ويعطون الجزية. ۱
أقول: إجماعاً - الآن - أنّه لا يجوز نكاح الكافرة، سواءً كانت من أهل الكتاب أو لا، اللّهم إلّا أن يكون قد أسلم زوجها وبقيت هي على الكفر، فإنّه يبقى على نكاحه ويحلّ له وطؤها، وكأنّها المعنيّة هنا. ۲
[ ۶ ] قوله: «إِلَى الْمَرَافِقِ» يعني: من المرافق. ۳
أقول: الصحيح أنّ (من) بمعنى (مع)، أي مع المرافق. ۴
[ ۲۰ ] قوله: «إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً»، فإنّ النبوّة كانت في بني إسرائيل في بيت، والملك في بيت آخر [لم يجمع اللَّه لهم النبوّة والملك في بيت واحد] ۵ ثمّ جمع اللَّه ذلك لنبيّه، وهو قوله: «وآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً» وهو الخلافة بعد النبوّة. ۶
[ ۲۶ ] وقوله: «فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى الأَرْضِ»، بقوا أربعين سنة يقومون من أوّل الليل فيسيرون، فإذا أصبحوا دارت بهم الأرض، فردّتهم إلى مكانهم، فبقوا كذلك أربعين سنة، حتّى دخلها أبناؤهم وأبناء أبنائهم. ۷
[ ۲۷ ] قوله: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ آدَمَ»، هما قابيل وهابيل. ۸
[ ۳۲ ] قوله: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»، قال العالم: «من أنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو سبع أو تكلفة حتّى يستغني، أو أخرجها من ضلال إلى هدى».

1.روى معناه الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۸، ح‏۸ .

2.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير آخر الآية، فراجع الأصل. وقد تقدّم من المؤلّف بعض الكلام عن نكاح الكتابية في تفسير الآية (۲۲۱) من سورة البقرة، فراجع.

3.راجع أيضاً في الكافي، ج ۳، ص ۲۸، ح ۵، و ص ۳۰، ح ۴، و ص ۲۶، ح ۵ و ص ۲۹، ح ۲.

4.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۷ - ۱۵، فراجع الأصل.

5.ما بين المعقوفتين من الأصل. وقد تقدّم معنى‏ هذا في تفسير الآيات (۲۴۶ - ۲۴۸) من سورة البقرة.

6.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۶۵ وراجع أيضاً مختصر بصائر الدرجات، ص ۲۸.

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۷۰، عن تفسير القمّي. وراجع أيضاً الاختصاص للشيخ المفيد، ص ۲۶۵.

8.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۷۴ - ۲۷۵، عن تفسير القمّي. و للمزيد عن تفسير الآية وقصّة هابيل و قابيل راجع: تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۳۰۶، ح ۷۷.


مختصر تفسير القمّي
138

خمسة، والرقيب له ستّة، والمعلّى له سبعة.
والتي لا أنصباء لها: السفح، والمنيح، والوغد، ويلزم ثمن البعير من لم يخرج له سهم، و هذا هو القمار، فحرمه اللَّه. ۱
قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ»... الآية، هذا معطوف على قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ». ۲
[ ۴ ] وقوله: «وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»، فهذا صيد الكلاب المعلّمة خاصّة إذا قتلته. ۳
قال الصادق عليه السلام: «كلّ شي‏ء من السباع يمسك الصيد على نفسه، إلّا الكلاب المعلّمة، فإنّها تمسك على صاحبها» . وقال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللَّه عليه، فإنّه ذكاته». ۴
[ أقول: ]وهذا بخلاف ما تقوله العامّة: كلّ جوارح الطير والسباع إذا قتلته سواء.
[ ۵ ] وقوله: «اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ»، قال الصادق عليه السلام: «الطعام: الحبوب والفواكه غير الذبائح؛ فإنّهم لا يذكرون اسم اللَّه عليها خالصاً». ۵
أقول: الدليل على أنّ الآية خاصّة: أنّ من جملة طعامهم: الخنزير والخمر، وهو محرّم إجماعاً، والآية مخصوصة بما ذكره عليه السلام.
قوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ»، يعني أهل الكتاب يحلّ مناكحتهم، وهو ناسخ لقوله: «وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى‏ يُؤْمِنَّ» ۶، وإنّما أحلّ اللَّه نكاح

1.راجع في تفسير الآيه ما ذكره الشيخ الصدوق في الخصال، ص ۴۵۱، ح ۵۷.

2.هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير آخر الآية، فراجع الأصل.

3.راجع ما ذكره الكليني في الكافي، ج ۶، ص ۲۰۲، ح ۱.

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۴۸، عن تفسير القمّي. وروى معناه الكليني في الكافي، ج ۶، ص ۲۰۴، ح ۹؛ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۹۴، ح ۲۵.

5.روى‏ معناه الكليني في الكافي، ج ۶، ص ۲۶۴، ح ۶، و ۲۴۰، ح ۱۰؛ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۹۵، ح‏۳۶؛ و الشيخ في التهذيب، ج ۹، ص ۸۸، ح ۳۷۴.

6.البقرة (۲): ۲۲۱.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 81982
صفحه از 611
پرینت  ارسال به