123
مختصر تفسير القمّي

[ ۳۲ ] قوله: «وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ» ۱. قال: «لا يحلّ للرجل أن يتمنّى امرأة أخيه أو ماله ۲ ». ۳
[ ۳۳ ] قوله: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ»... الآية، كانت العرب تورث [ الحليف والموالي الذين أعتقوا، وكانت المواريث على الاُخوّة لا على الرحم، فكان إذا مات‏] ۴ الرجل يجي‏ء أخوه في الدين يأخذ ماله، ثمّ نسخ اللَّه ذلك بقوله: «وأُولُوا الأَرْحَامِ» ۵... الآية. ۶
[ ۳۵ ] قوله: «فَابْعَثُوا حَكَماً»... الآية، قال: «الحَكَمان لا يحكمان إلّا برضى الفريقين». ۷
[ ۳۶ ] قوله: «وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى‏» يعني: الأقرب. «وَالْجَارِ الْجُنُبِ» يعني: جار الجنب.
أقول: الحقّ أنّه الجار البعيد.
«وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ» يعني: صاحبك في السفر.
أقول: وقيل: الزوجة، وهو الحقّ. ۸«وَابْنِ السَّبِيلِ» يعني: أبناء الطريق الذين يستعينون بك في الطريق.
«وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» يعني: الأهل والخادم. ۹
[ ۳۷ ] قوله: «الَّذِينَ يَبْخَلُونَ»... الآية، هي محكمة. ۱۰
[ ۴۳ ] قوله: «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى‏»... الآية، قال: «السكر من النوم». ۱۱

1.ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب».

2.في هامش «أ» ما يلي: «في الأصل: موالياً - صح».

3.في «ب»: «ولا ماله».

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۷۲، عن تفسير القمّي. وروى معناه الطبرسي في مجمع البيان، ج ۳، ص ۶۴؛ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۹، ح ۱۱۵.

5.الأنفال (۸): ۷۵.

6.راجع التهذيب ۹، ص ۲۶۸، ح ۹۷۸. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۳۴، فراجع الأصل.

7.روى معناه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۴۰، ح ۱۲۱؛ والكليني في الكافي، ج ۶، ص ۱۴۶، ح ۲.

8.للتعرّف على مختلف الأقوال في تفسير الآية راجع مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۵.

9.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۷۸، عن تفسير القمّي.

10.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۷۸، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۳۹ - ۴۲، فراجع الأصل.

11.روى معناه الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۳۷۱، ح ۱۵، و ۲۹۹، ح ۱.


مختصر تفسير القمّي
122

إبراهيم، فلمّا بعث اللَّه النبي صلى اللَّه عليه وآله ۱ أنزل عليه آية التحريم: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»... الآية. ۲
[ ۲۵ ] قوله: «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ»... الآية، قال: «العبد والأمة إذا زنيا يضربان نصف الحدّ، فإنّ عادا يضربان الحدّ ۳ ، حتّى يزنيا ثمان مرّات، ففي الثامنة يقتلان». ۴
[ ۲۹ ] قوله: «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» قال: القمار. ۵
[ ۳۱ ] قوله: «إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ»... الآية، قال الصادق عليه السلام: «الكبائر سبع: ترك الصلاة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف [والتعرّب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وما وعد اللَّه في القرآن عليه النار من الزنا وشرب الخمر] ۶ وقتل النفس». ۷

1.في «أ»: «نبيّه».

2.أعلم أنّ هناك في أحاديثنا أخباراً نادرة تشعر بأنّ آدم عليه السلام كان يزوّج ابنته من بطنٍ ابنه الذي كان من بطن آخر، و بهذا تناسل الخلق عن آدم عليه السلام وكثروا ؛ كما تشعر به الرواية الواردة أعلاه. ولكن هناك طائفة اُخرى من الأحاديث تنكر ما تشعر به الطائفة الاُولى أشدّ الإنكار وتكذبّها وتقول بأنّ اللَّه عزّوجلّ يتعالى‏ عن أن يخلق أنبيائه و رسوله والمؤمنين من حرام. ومن الجدير ذكره أنّ الطائفة الاُولى قد ورد معناها في كثير من التفاسير لأهل السنّة حتّى اشتهر بينهم هذا القول في تفسير هذه الآية ونحوها فراجع مثلاً: تفسير ابن معين، ص ۲۲؛ و تفسير ثعلبي، ج ۴، ص ۴۸؛ و تفسير السمعاني، ج ۲، ص ۲۹؛ و تفسير البغوي، ص ۲۸؛ و أحكام القرآن لابن العربى، ج ۴، ص ۹۵. و من ثمّ فقد حمل العلّامة المجلسى ما ورد في أحاديثنا مما يشعر بهذا المعنى على التقيّة (بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۲۲۵، ح ۴ و ۵) وللمزيد عن الطائفة الثانية من الأحاديث المنزّهة للَّه تعالى‏ عن الحرام. راجع علل الشرايع للصدوق، ج ۱، ص ۲۰، ح ۲؛ و بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۲۲۷ ح ۶. و على كلٍّ فلابدّ من الأخذ بالقول الثاني، و ردّ ماورد في أحاديثنا ممّا يخالفه إلى الأئمّة، أوحملها على التقيّة، أو تأويلها بما يتناسب، والأدلّة العقليّة و النقليّة.

3.كذا في النسخ، وفي الأصل: «فمثل ذلك».

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۶۴، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير اوائل الآية، وكذا العلة في الحكم، وقد وردت في الرواية، فراجع الأصل.

5.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۶۶، عن تفسير القمّي. وروى معناه العيّاشي في تفسيره ۱، ص ۲۳۵، ح ۹۸.

6.ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب».

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۶۸، عن تفسير القمّي. وروى نحوه في الكافي، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۲؛ وفي تفسير العيّاشي ۱، ص ۲۳۷، ح ۱۰۴.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 81908
صفحه از 611
پرینت  ارسال به