[ ۲۳ ] قوله: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ» فالخوارج زعمت أنّ الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربّها ولم تكن في حجره حلّت له [لقول اللَّه: «اللَّاتِى فِى حُجُورِكُم»]۱ . قال الصادق عليه السلام: «لا يحلّ ذلك ۲ وهذا مقدّم ومؤخّر، إنّما هو: (وربائبكم من نسائكم اللاتي في حجوركم) فقدّموا حرفاً على حرف، فذهب المعنى». ۳
[الجزء الخامس]
[ ۲۴ ] قوله: «وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» يعني أمة الرجل إذا زوّجها من عبده، ثمّ أراد أن ينكحها، فرّق بينهما، واستبرأها بحيضة أو حيضتين، فإذا استبرأ رحمها حلّ له[ أن ينكحها] ۴ . ۵
قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» يعني به المتعة، قال الصادق عليه السلام: «إنّما نزل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ۶ ». ۷
أقول: وهي قراءة ابن مسعود واُبي. ۸
وكانت المناكحة في عصر آدم أنّه كان يلد في كلّ بطن ابناً وبنتاً، وكان الذي يولد مع هذا الابن من بنت، يزوّجها من الابن الذي يولد في البطن الثاني مع البنت الاُخرى، فلمّا كثروا حرّم اللَّه الأخوات.
وكانوا يتزوّجون بالعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت، فلمّا بعث اللَّه إبراهيم حرم العمّات والخالات وبنات الأخ والاُخت، وهو من الحنيفيّة التي جاء بها
1.ما بين المعقوفتين من الأصل.
2.في الهامش هنا ما يلي: «قال الصادق: لا يحلّ ذلك، وهذا مقدّم ومؤخّر».
3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۴، عن تفسير القمّي. و روى ما يتعلّق بهذا العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۰، ح ۷۴.
4.ما بين المعقوفتين من الأصل.
5.روى معناه الشيخ الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۴۸۱، ح ۲؛ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۲، ح ۸۰ .
6.في الأصل زيادة: «قال الصادق عليه السلام: فهذه دليل على المتعة».
7.روى مايقاربه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۳، ح ۸۵، و ج ۱، ص ۲۳۴، ح ۸۸ .
8.راجع: معجم القراءات القرآنية، ج ۲، ص ۱۲۴.