121
مختصر تفسير القمّي

[ ۲۳ ] قوله: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ» فالخوارج زعمت أنّ الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربّها ولم تكن في حجره حلّت له [لقول اللَّه: «اللَّاتِى فِى حُجُورِكُم»]۱ . قال الصادق عليه السلام: «لا يحلّ ذلك ۲ وهذا مقدّم ومؤخّر، إنّما هو: (وربائبكم من نسائكم اللاتي في حجوركم) فقدّموا حرفاً على حرف، فذهب المعنى». ۳

[الجزء الخامس‏]

[ ۲۴ ] قوله: «وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» يعني أمة الرجل إذا زوّجها من عبده، ثمّ أراد أن ينكحها، فرّق بينهما، واستبرأها بحيضة أو حيضتين، فإذا استبرأ رحمها حلّ له‏[ أن ينكحها] ۴ . ۵
قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» يعني به المتعة، قال الصادق عليه السلام: «إنّما نزل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجلٍ مُسَمَّى‏ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ۶ ». ۷
أقول: وهي قراءة ابن مسعود واُبي. ۸
وكانت المناكحة في عصر آدم أنّه كان يلد في كلّ بطن ابناً وبنتاً، وكان الذي يولد مع هذا الابن من بنت، يزوّجها من الابن الذي يولد في البطن الثاني مع البنت الاُخرى، فلمّا كثروا حرّم اللَّه الأخوات.
وكانوا يتزوّجون بالعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت، فلمّا بعث اللَّه إبراهيم حرم العمّات والخالات وبنات الأخ والاُخت، وهو من الحنيفيّة التي جاء بها

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.في الهامش هنا ما يلي: «قال الصادق: لا يحلّ ذلك، وهذا مقدّم ومؤخّر».

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۴، عن تفسير القمّي. و روى‏ ما يتعلّق بهذا العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۰، ح ۷۴.

4.ما بين المعقوفتين من الأصل.

5.روى‏ معناه الشيخ الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۴۸۱، ح ۲؛ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۲، ح ۸۰ .

6.في الأصل زيادة: «قال الصادق عليه السلام: فهذه دليل على المتعة».

7.روى‏ مايقاربه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۳۳، ح ۸۵، و ج ۱، ص ۲۳۴، ح ۸۸ .

8.راجع: معجم القراءات القرآنية، ج ۲، ص ۱۲۴.


مختصر تفسير القمّي
120

[ ۱۱ ] وقوله: «فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» يعني: إذا مات الرجل وترك أبوين، فللاُمّ الثلث، وللأب الثلثان.
قوله: «فَإِن كَانَ لَهُ إخوةٌ» يعني للأمّ «فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ»، ۱ يحجبون الاُمّ عن الثلث ولا يورثون شيئاً. ۲
[ ۱۵ ] قوله: «وَاللَّاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ»... الآية، فإنّه كان في الجاهلية: إذا زنت المرأة تحبس في بيت حتّى تموت، فلمّا بعث اللَّه رسوله تركهم على ذلك، وكان الرجل إذا زنى يؤذوه ۳ ، فلمّا قوي الإسلام أنزل اللَّه: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» ۴. ۵
[ ۱۹ ] قوله: «بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»، قال: «منه: السلاطة، ومنه: الزنا، ومنه: التبرّج، ومنه: السحق والبلايا».
[ ۲۲ ] قوله: «وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»، فإنّ العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وكان له إمرأة، فكان كلّ واحد من ولده يدّعيها إذا مات أبوهم، فحرّم اللَّه مناكحتهم، ثمّ نزلت آية التحريم: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» ۶. ۷

1.في الأصل زيادة: «فهذه كلالة الاُمّ، وهي الاخوة والأخوات من الاُمّ، فإنّ كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية، الذكر والاُنثى فيه سواء، فإن كان للميت اخوة وأخوات من قبل الأب والاُمّ، أو من قبل الأب وحده فلاُمّه السدس، وللأب خمسة أسداس، فإنّ الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب، ويلزمه مؤنتهم، فهم».

2.راجع الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۱۶ الباب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

3.في هامش «ص»: «أي يحد».

4.النور (۲۴): ۲.

5.قد ورد ذلك بالتفصيل في مقدّمة المصنّف للأصل، فراجع. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۱۷ و ۱۸، فراجع الأصل.

6.النساء (۴): ۲۳.

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۵۰، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۲۰ - ۲۲، فراجع الأصل.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82161
صفحه از 611
پرینت  ارسال به