141
مختصر تفسير القمّي

قتل واحداً من بني النضير أحد من بني قريظة، قالوا لبني قريظة: لا نرضى أن نقتل واحداً منكم بواحد منّا، بل ندفع نصف الدية، وأيّما رجل من بني قريظة قتل، قتل به ويدفع إليه الدية كاملة.
فلمّا هاجر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى المدينة، ضعف أمر اليهود، فقتل رجل من بني قريظة رجلاً من بني النضير، فبعث إليه بنو النضير: ابعثوا إلينا بالقاتل لنقتله والدية. فقالت قريظة: ليس هذا حكم التوراة، فإمّا الدية وإمّا القتل، وإلّا فهذا محمّد بيننا وبينكم، فمشت بنو النضير إلى عبد اللَّه بن اُبي وقالوا: تسأل محمّداً أن لا ينقض شرطنا. فقال عبد اللَّه بن اُبي: ابعثوا معي رجلاً يسمع كلامي وكلامه، فإن حكم لكم بما تريدونه، وإلّا فلا ترضوا به. فبعثوا معه رجلاً، فجاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، وقال: يا رسول اللَّه، إنّ قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً، والآن يريدون نقضه، وقد رضوا بحكمك، فلا تنقض كتابهم وشرطهم، فإنّ بني النضير لهم القوّة والسلاح والكراع ۱ ، ونحن نخاف الدائرة ۲ .
فاغتمّ لذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، ولم يجبه بشي‏ء، فنزل جبرئيل بهذه الآيات، إلى قوله: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» يعني: اليهود. ۳
[ ۵۲ ] قوله: «فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ» يعني: عبد اللَّه بن اُبي... إلى قوله: «نَادِمِينَ». ۴
[ ۵۴ ] قوله: «فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»... الآية، نزلت في قائم آل محمّد عليه السلام. ۵
[ ۵۵ ] قوله: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ»... الآية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «بينما رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله جالس، إذ نزلت عليه هذه الآية، فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى المسجد فاستقبله سائل، فقال:

1.الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. لسان العرب، ج ۸، ص ۳۰۸ (كرع).

2.الغوائل والدوائر: الدواهي وصروف الدهر.

3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۹۹ - ۳۰۰، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۴۵ - ۴۸، فراجع الأصل.

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۱۳، عن تفسير القمّي. وراجع ما يتعلّق بتأويل الآية في تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۳۲۵، ح ۱۳۳.

5.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۱۵، عن تفسير القمّي. وراجع الغيبة للنعماني، ص ۳۱۶، ح ۱۲؛ وتفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۳۲۶، ح ۱۳۵.


مختصر تفسير القمّي
140

وقوله: «فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً»، فيكون مكان من قتل بغير نفس في النار كمن ۱ قتل الناس جميعاً، ومن أحياها يكون مكانه في الجنّة كمن أحيا الناس جميعاً. ۲
[ ۳۳ ] وأمّا قوله: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ». عن أبي جعفر عليه السلام ۳ قال: «من حارب وأخذ المال وقتل، قُتل وصُلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال، كان عليه أن يُقتل ولا يُصلب، ومن حارب ولم يقتل وأخذ المال، كان عليه أن تُقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن يُنفى من بلد إلى بلد». ۴
أقول: المشهور أنّ الإمام مخيّر في ذلك كلّه.
[ ۳۸ ] وقوله: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»... الآية، قال العالم: «السارق يقطع في ربع دينار أو قيمته». ۵
أقول: وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبوحنيفة: يقطع في عشرة دراهم، وهو باطل. ۶
[ ۴۱ - ۵۰ ] قوله: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ»... الآية، سبب نزول هذه الآيات: أنّه كان بالمدينة بطنان من اليهود من بني هارون، وهم: بنو النضير وقريظة، وكانت قريظة سبع مائة، والنضير ألفاً، وكانت النضير حلفاء لعبد اللَّه بن اُبي، وكان إذا

1.في بعض النسخ: «كمكان من».

2.وللمزيد عن تفسير الآية راجع الكافي، ج ۷، ص ۱۸۲، ح ۱، و ص ۲۷۱، ح ۱ و ص ۲۷۲، ح ۶.

3.في «أ»: «ص» أي الإمام الصادق عليه السلام، بدل «أبي جعفر عليه السلام».

4.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۸۸، عن تفسير القمّي. و روى‏ معناه الكليني وفي الكافي، ج ۷، ص ۲۴۶، ح ۸ .

5.روى معناه الكليني في الكافي، ج ۷، ص ۲۲۱، ح ۱ و۲ و ۳. وراجع المقنع للشيخ الصدوق، ص ۴۴۵؛ والهداية، ص ۲۹۶؛ النهاية للشيخ الطوسى، ص ۷۱۴. وقال المجلسي في مرآة العقول: «لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع، واختلف في قدره، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، واعتبر ابن عقيل ديناراً فصاعداً، وقال الصدوق: يقطع في خُمس دينار أو في قيمة ذلك، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه. والمذهب هو الأوّل». راجع هامش الكافي، ج ۷، ص ۲۲۱.

6.قال راجع: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۱، ص ۱۸۱. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۳۴ - ۴۰، فراجع الأصل.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 82001
صفحه از 611
پرینت  ارسال به