تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ»«فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»، هكذا نزلت. «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا» بينهن في النفقة «فَوَاحِدَةً»«ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا». ۱
[ ۴ ] قوله: «نِحْلَةً» أي: هبة. ۲
[ ۵ ] قوله: «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ». قال الصادق عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله: شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث، ولا تزوّجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروا جنازته إذا مات، ولا تأتمنوه على أمّانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس له على اللَّه أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها ؛ فإنّ اللَّه يقول: «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟». ۳
[ ۶ ] قوله: «وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً». قال: «من كان في يده مال ليتيم وهو غنيّ، لا يحلّ له أن يأكل منه، ومن كان فقيراً قد حبس نفسه على حفظ مال اليتيم، فله أن يأكل بالمعروف بلا إسراف، ۴ وقيل: له بقدر عمله من الذي ۵ في يده». ۶
[ ۸ ] قوله: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»، منسوخة بقوله: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
[ ۹ ] وأمّا قوله: «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا»... الآية، أي: لا تظلموا اليتامي فيصيب أولادكم مثل ذلك. ۷
1.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۱۶، عن تفسير القمّي. وروى الكليني ما يتعلّق بتفسير الآية في الكافي، ج ۵، ص ۳۶۲، ح ۱.
2.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۱، عن تفسير القمّي.
3.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۱، عن تفسير القمّي. وراجع الكافي، ج ۵، ص ۲۹۹، ح ۱. ورواه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۲۰، ح ۲۱ وذيله.
4.بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۷، ح۱۹.
5.لم ترد «من الذي» في «ج». ولم ترد «من» في «ب».
6.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۲۷، عن تفسير القمّي. وروى معناه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۳۱. هذا، ولم يذكر المؤلّف ما يتعلّق بالآية ۷، فراجع الأصل.
7.روى ما يقاربه الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۱۲۸، ح ۱. والعيّاشي في تفسير ۱، ص ۲۲۳، ح ۳۸. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۱۰ و ۱۱، فراجع الأصل.