255
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ المجلد السادس

۱۸۷۱.تهذيب الأحكام: مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مَحبوبٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ، عَن عُمَرَ بنِ يَزيدَ، قالَ: سَمِعتُ رَجُلاً مِن أهلِ الجَبَلِ يَسأَلُ أبا عَبدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَن رَجُلٍ أخَذَ أرضا مَواتا تَرَكَها أهلُها، فَعَمَرَها وأَكرى أنهارَها وبَنى فيها بُيوتا وغَرَسَ فيها نَخلاً وشَجَرا.
قالَ: فَقالَ أبو عَبدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: كانَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه‏السلام يَقولُ: مَن أحيا أرضا مِنَ المُؤمِنينَ فَهِيَ لَهُ وعَلَيهِ طَسقُها۱ يُؤَدّيهِ إلَى الإِمامِ في حالِ الهُدنَةِ، فَإِذا ظَهَرَ القائِمُ عليه‏السلام فَليُوَطِّن نَفسَهُ عَلى أن تُؤخَذَ مِنهُ.۲

۱۸۷۲.الكافي: مُحَمَّدُ بنُ يَحيى، عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ مَحبوبٍ، عَن عُمَرَ بنِ يَزيدَ، قالَ: رَأَيتُ مِسمَعا بِالمَدينَةِ وقَد كانَ حَمَلَ إلى أبي عَبدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام تِلكَ السَّنَةَ مالاً فَرَدَّهُ أبو عَبدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، فَقُلتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيكَ أبو عَبدِ اللّه‏ِ المالَ الَّذي حَمَلتَهُ إلَيهِ ؟ قالَ: فَقالَ لي: إنّي قُلتُ لَهُ حينَ حَمَلتُ إلَيهِ المالَ: إنّي كُنتُ وُلّيتُ البَحرَينَ الغَوصَ، فَأَصَبتُ أربَعَمِئَةِ ألفِ دِرهَمٍ وقَد جِئتُكَ بِخُمسُها بِثَمانينَ ألفَ دِرهَمٍ وكَرِهتُ أن أحبِسَها عَنكَ، وأَن أعرِضَ لَها وهِيَ حَقُّكَ الَّذي جَعَلَهُ اللّه‏ُ تَبارَكَ وتَعالى في أموالِنا.
فَقالَ: أوَ ما لَنا مِنَ الأَرضِ وما أخرَجَ اللّه‏ُ مِنها إلاَّ الخُمسُ يا أبا سَيّارٍ ؟! إنَّ الأَرضَ كُلَّها لَنا، فَما أخرَجَ اللّه‏ُ مِنها مِن شَيءٍ فَهُوَ لَنا.
فَقُلتُ لَهُ: وأَنَا أحمِلُ إلَيكَ المالَ كُلَّهُ.
فَقالَ: يا أبا سَيّارٍ، قَد طَيَّبناهُ لَكَ وأَحلَلناكَ مِنهُ فَضُمَّ إلَيكَ مالَكَ، وكُلُّ ما في أيدي شيعَتِنا مِنَ الأَرضِ فَهُم فيهِ مُحَلَّلونَ حَتّى يَقومَ قائِمُنا، فَيَجبِيَهُم طَسقَ ما كانَ

1.. الطِّسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرّر على الأرض . فارسي معرّب لسان العرب : ج ۱۰ ص ۲۲۵ «طسق» .

2.. تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۱۴۵ ح ۴۰۴ بسند معتبر ، وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۳۸۳ ح ۱۳ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ المجلد السادس
254

المُسَيَّبِ: أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيرَةَ يَقولُ: قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله:
وَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ ! لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَما مُقسِطا، فَيَكسِرَ الصَّليبَ، ويَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتّى لا يَقبَلَهُ أحَدٌ.۱

راجع: ص ۲۵۷ (تقسيم الأموال العامّة بين الناس بالسويّة).

۵ / ۲

اِستيفاءُ الأَموالِ العامَّةِ

۱۸۷۰.الكافي: مُحَمَّدُ بنُ يَحيى، عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عيسى، عَنِ ابنِ مَحبوبٍ، عَن هِشامِ بنِ سالِمٍ، عَن أبي خالِدٍ الكابُلِيِّ، عَن أبي جَعفَرٍ عليه‏السلام، قالَ:
وَجَدنا في كِتابِ عَلِيٍّ عليه‏السلام: «إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»، أنَا وأَهلُ بَيتِي الَّذينَ أورَثَنَا اللّه‏ُ الأَرضَ ونَحنُ المُتَّقونَ، وَالأَرضُ كُلُّها لَنا،۲ فَمَن أحيا أرضا مِنَ المُسلِمينَ فَليَعمُرها وَليُؤَدِّ خَراجَها إلَى الإِمامِ مِن أهلِ بَيتي، ولَهُ ما أكَلَ مِنها، فَإِن تَرَكَها أو أخرَبَها وأَخَذَها رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ مِن بَعدِهِ فَعَمَرَها وأَحياها، فَهُوَ أحَقُّ بِها مِنَ الَّذي تَرَكَها، يُؤَدّي خَراجَها إلَى الإِمامِ مِن أهلِ بَيتي ولَهُ ما أكَلَ مِنها، حَتّى يَظهَرَ القائِمُ مِن أهلِ بَيتي بِالسَّيفِ، فَيَحوِيَها ويَمنَعَها ويُخرِجَهُم مِنها، كَما حَواها رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ومَنَعَها، إلاّ ما كانَ في أيدي شيعَتِنا فَإِنَّهُ يُقاطِعُهُم عَلى ما في أيديهِم ويَترُكُ الأَرضَ في أيديهِم.۳

1.. صحيح البخاريّ : ج ۲ ص ۷۷۴ ح ۲۱۰۹ ، صحيح مسلم : ج ۱ ص ۱۳۵ ح ۲۴۲ ، سنن ابن ماجة : ج ۲ص ۱۳۶۳ ح ۴۰۷۸ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۲۹ ح ۷۲۷۳ وص ۶۴۲ ح ۱۰۹۴۴ ؛ بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۸۲ ح ۱۹۳ .

2.. الظاهر أنّ العبارة من هنا فما بعد هي من كلام الإمام الباقر عليه‏السلام.

3.. الكافي : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۱ وج ۵ ص ۲۷۹ ح ۵، الاستبصار : ج ۳ ص ۱۰۸ ح ۳۸۳ كلّها بسند صحيح ، تفسيرالعيّاشي : ج ۲ ص ۲۵ ح ۶۶ ، تأويل الآيات الظاهرة : ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۱۵ ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۹۰ ح ۲۱۱ .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8265
صفحه از 483
پرینت  ارسال به